responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 151
تحديد مفاد البراءة

قوله ص ٥٩ س ١١ : وبعد أن اتّضح انّ البراءة : قبل توضيح المبحث المذكور نطرح السؤال التالي : بماذا يسقط التكليف؟

والجواب : انّه يسقط بكل شيء أخذ عدمه قيدا في التكليف ، فالمرض مثلا مسقط لوجوب الصوم لأنّه قيّد بعدم المرض فمع طروّ المرض يسقط وجوب الصوم. وهذا واضح.

وهل امتثال التكليف أو عصيانه مسقط له أيضا؟ ذهب المشهور إلى كونه مسقطا. والصحيح عدمه لأنّ المسقط للتكليف هو كل شيء أخذ عدمه قيدا في التكليف ، وواضح أنّ الامتثال والعصيان لم يؤخذ عدمهما قيدا في التكليف ؛ إذ لو كان الامتثال قد أخذ عدمه قيدا في التكليف صار وجوب الصلاة هكذا : أقيموا الصلاة إن لم تقيموا الصلاة. ولو كان عدم العصيان قيدا صار الوجوب هكذا : أقيموا الصلاة إن لم تعصوا الأمر المذكور ، وهو واضح البطلان.

وعليه فالصحيح انّ امتثال التكليف وعصيانه ليسا مسقطين بل التكليف يبقى بعد الامتثال أيضا غاية الأمر يسقط عن المحركية والفاعلية فمن صلّى وفرغ من صلاته لا يسقط وجوب الصلاة في حقّه بل هو باق كما كان موجودا قبل الإتيان بها ، غاية الأمر قبل الإتيان بالصلاة كان ـ وجوب الصلاة ـ محرّكا للمكلّف ودافعا له إلى الصلاة ، وأمّا بعد الإتيان بها فلا يكون محركا نحوها.

ويمكن توضيح المدّعى المذكور بأنّ التكليف يرجع في روحه إلى الحبّ

نام کتاب : الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست