قوله
ص ٥٤ س ١ : ويعترض على أدلة البراءة ... : تقدّم سابقا انّ الكلام عن البراءة يقع في مبحثين أحدهما
في أدلة البراءة وثانيهما في الاعتراضات العامة.
وانتهينا من
المبحث الأوّل ، ونتحدّث الآن عن الاعتراضات العامة على أدلة البراءة.
وإنّما سمّيت
بالاعتراضات العامة لأنّها لا تختص ببعض أدلة البراءة دون بعض. وتقدّمت هذه
الاعتراضات في الحلقة الثانية. والمهم منها اثنان : ـ
١ ـ استدل
الإخباري على وجوب الاحتياط بعدّة روايات ـ تقدّمت في الحلقة الثانية ـ لو تمّت
دلالتها فهي مقدّمة على أدلّة البراءة لأنّ أدلة البراءة تدلّ على أن التكليف الذي
لا يعلم مرفوع حيث قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : رفع عن امّتي ما لا يعلمون ، ومن الواضح أنّ دليل
الإخباري لو تمّ فهو يفيد العلم بوجوب الاحتياط ، ومع العلم بوجوب الاحتياط فلا
يمكن لدليل البراءة أن ينفيه ـ وجوب الاحتياط ـ لأنّه ينفي الوجوب غير المعلوم ،
ووجوب الاحتياط معلوم.
٢ ـ انّ أدلة
البراءة تثبت البراءة في حالة كون الشبهة بدوية ، أي غير مقرونة بالعلم الإجمالي ،
وواضح انّه يمكن أن يقال لو نظرنا إلى مجموع الشبهات نجد انّا نعلم في مجموع
الشبهات بوجود بعض التحريمات أو الوجوبات ، فنحن