الرطل هو المكي
ومقصود الثانية هو العراقي ، فان المكي ما دام ضعف العراقي فمن المناسب ان تكون
الرواية الثانية ناظرة الى العراقي والاولى الى المكي ، لان (١٢٠٠) ضعف (٦٠٠).
وباختصار : المقصود من هذه الحالة ان ترد روايتان كل منهما مجملة ونعلم ان المقصود
منهما واحد ـ ففي الروايتين السابقتين نعلم بان المقصود شيء واحد والا وقع التعارض
بينهما ـ ويكون للمجمل في الرواية الاولى معنى يتناسب مع احد معنيي المجمل في
الرواية الثانية.
٤ ـ ان يرد دليل
ثان يثبت احد معاني المجمل دون ان يكون ذلك مستلزما لنفى المعانى الاخرى ، نظير ما
لو ورد « جئني بعين » وتردد المقصود بين الذهب والفضة ، فلو ورد دليل ثان يقول يجب
الاتيان بالفضة فالعلم الاجمالي بوجوب الاتيان اما بالذهب او الفضة يسقط عن
المنجزية ويجب الاتيان بخصوص الفضة [١] فان الامر
بالاتيان بالفضة وان كان لا يتنافى مع وجوب الاتيان بالذهب ، اذ وجوب احدهما يلتئم
مع وجوب الآخر [٢] ولكن مع ذلك يسقط العلم الاجمالي عن المنجزية ويجب الاتيان
بخصوص الفضة لان العلم الاجمالي لا يكون منجزا الا اذا توفرت اركان اربعة ـ تقدمت
في الحلقة الثانية ص ٣٦٦ ـ ثالثها تعارض الاصول العملية في الاطراف ، فلو تعارضت
ثبت التنجز والا فلا ، وفي المقام لا تتعارض لان الاتيان بالفضة حيث دل الدليل
الثاني على وجوبه فلا يمكن اجراء البراءة عنه ، ومعه فتجري البراءة عن وجوب
الاتيان بالذهب بلا معارض. وبكلمة اخرى : ان البراءة عن وجوب الفضة لا تجري لاننا
بواسطة
[١] لو كان العلم
الاجمالي غير ساقط عن المنجزية فاللازم الاتيان بالذهب والفضة لان الجامع اذا تنجز
وجب من باب تحصيل الموافقة القطعية الاتيان بهما معا
[٢] وهذا بخلافه في
الحالة الاولى فان ثبوت الاستحباب يتنافى وثبوت الوجوب