responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 78

تفرقة الميرزا :

والجواب الاول للميرزا يقول : ان المولى اذا جعل الشيء علما فهو امارة وان لم يجعله علما بل مقررا للوظيفة العملية فهو اصل عملي ، فالفارق يكمن في المجعول فانه في الامارة هو العلمية بينما في الاصول هو الوظيفة العملية.

وقام الميرزا بعد ذلك بتقسيم الاصل الى ثلاثة اقسام :

أ ـ الاصل التنزيلي.

ب ـ الاصل المحرز.

ج ـ الاصل العملي البحت.

والفارق الذي ذكره بين الثلاثة : ان الاصل اذا جعل الوظيفة العملية بلسان تنزيل المشكوك منزلة الواقع فهو اصل تنزيلي كاصالة الطهارة والحلية فان الاولى تقول : « كل شيء لك طاهر حتى تعلم انه قذر » ويستفيد منها الميرزا ان ما يشك في طهارته فهو بمثابة الطاهر الواقعي ، وهكذا الحال في اصالة الحلية.

واذا جعل الاصل الوظيفة العملية بلسان تنزيل الاحتمال منزلة اليقين فهو اصل محرز كما في الاستصحاب ، حيث قد يستفاد من حديث « لا تنقض اليقين بالشك » ان كل من احتمل بقاء الشيء حالة الشك فهو كالمتيقن ببقائه ، فاحتمال البقاء اذن منزّل منزلة اليقين بالبقاء او انّ نفس الاستصحاب منزّل منزلة اليقين.

واذا فرض ان الاصل جعل الوظيفة العملية من دون تنزيل للمشكوك منزلة الواقع ولا تنزيل الاحتمال منزلة اليقين فهو اصل عملي بحت اي لا تنزيلي ولا محرز [١].


[١] قد يقال ما الفائدة في هذا التقسيم الثلاثي الميرزائي؟ فهل تترتب ثمرة خاصة بالاصل ـ

نام کتاب : الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست