responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 74

موردين : الامارات والاصول المحرزة ، ولا يتم في الاصول غير المحرزة [١].

اما انه يتم في الامارات فلان المجعول فيها هو العلمية ، وبعد حصول العلم يكون ثبوت العقاب والتنجّز وجيها.

واما انه يتم في الاصول المحرزة كالاستصحاب فلانه فيها ينزل الاحتمال منزلة اليقين فاحتمال بقاء الحالة السابقة ينزل منزلة اليقين ببقائها ويصير المستصحب عالما بالبقاء ، وبعد علمه يكون استحقاقه للعقاب على المخالفة مناسبا.

واما انه لا يتم في الاصول غير المحرزة كاصالة الاحتياط فلانه لم ينزل الاحتمال فيها منزلة اليقين حتى يكون المكلّف عالما ومستحقا للعقاب على المخالفة [٢].

ب ـ ان المحاولة المذكورة في نفسها غير تامة كما سيأتي ذلك من السيد الشهيد ص ٨١ ـ ٨٢ من الحلقة.


[١] سيأتي في البحث التالي تقسيم الاصل الى المحرز وغير المحرز.

[٢] ظاهر عبارة الكتاب ان جواب الميرزا يتم في الاصل المحرز كالاستصحاب مثلا مع انه يمكن ان يقال انه لا يتم في مطلق الاصول العملية ، حيث ان الاصول لم تجعل فيها العلمية الا كانت من الامارات ، ومع عدم جعل العلمية لا يصير الواقع معلوما حتى تصح العقوبة على مخالفته.

لا يقال : ان الاصل المحرز ينزل فيه الاحتمال منزلة اليقين ، وبذك يصبح مفيدا للعلم.

فانه يقال : ان الاحتمال في الاصل المحرز ينزل منزلة اليقين في جانبه العملي دون الاحرازي والا لم يحصل الفرق بين الامارة والاصل المحرز.

نام کتاب : الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست