الجمعة فيلزم
اجتماع المصلحتين سواء فسرنا الحجيّة بجعل الحكم الظاهري المماثل ام بجعل الطريقية
، وان لم تكن ناشئة من ذلك ـ بان فرض مثلا نشوؤها عن مصلحة في نفس الجعل اي في نفس
جعل الحجيّة للامارة لا من مصلحة في صلاة الجمعة ـ فلا مشكلة حتى وان فسرنا الحجية
بجعل الحكم المماثل اذ لا يلزم اجتماع مصلحتين في صلاة الجمعة بل تكون احداهما
ثابتة فيها والاخرى في جعل الحجيّة للامارة.
قوله
ص ٢٣ س ٢ وجّهت فيه عدة اعتراضات للحكم الظاهري : المقصود من الحكم الظاهري هو حجيّة الامارة والاصل ، فان
نفس الحجيّة هي الحكم الظاهري.
قوله
ص ٢٣ ص ٦ فان الحكم الظاهري المجعول على الشاك : المقصود من الحكم الظاهري هنا الحكم الذي تؤدي اليه
الامارة.
قوله
ص ٢٣ س ١١ اذا لم يعط مضمونا محددا : المقصود من المضمون المحدد هو تفسير الحكم الظاهري بشكل لا
تكون له مصلحة مستقلة مغايرة لمصلحة الحكم الواقعي كما يأتي ايضاح ذلك في الجواب
الثالث.