قوله
ص ٢٣ س ١ واما الاحكام الظاهرية ... الخ : وقع كلام بين الاصوليين في ان الشارع هل يمكنه جعل الامارة
والاصل العملي حجة [١] او لا؟ نسب الى ابن قبة ـ الذي هو احد علمائنا المتقدمين ـ
استحالة ذلك ، فخبر الثقة مثلا لا يمكن جعله حجة لما يأتي من محاذير.
والمحاذير وان
سجلها ابن قبة بلغته القديمة ، بيد انها بمرور الزمن هذّبت ومنهجت بما نراه اليوم.
كما وان المحاذير
التي سننقلها لم يذكرها ابن قبة جميعا ، وانما ذكر بعضها واضيف اليه بعد ذلك بعض
آخر.
وترجع حصيلة
المحاذير الى ان الحكم الظاهري يتنافى والحكم الواقعي ولا يجتمع معه ، ومن هنا
فاللازم لدفع هذه المحاذير التوفيق الكامل بين الحكم الظاهري والواقعي بحيث يمكن
اجتماع هذا مع ذاك ، ولهذا يطلق الاصوليون على هذا المبحث اسم مبحث الجمع بين
الاحكام الظاهرية والواقعية [٢].
وقد تفنن
الاصوليون في كيفية الاجابة عن المحاذير المذكورة ، وقد تركت
[١] والمراد بالحكم
الظاهري هنا هو هذه الحجيّة الثابتة للامارة والاصل ، وقد يطلق الحكم الظاهري على
الحكم المستفاد من الامارة والاصل.
[٢] كان من الراجح
للسيد الشهيد قبل ذكره لشبهات ابن قبة تسجيل عنوان باسم الجمع بين الاحكام الظاهري
والواقعية.