اولا ثم الارادة
ثانيا [١] وفي الدور الثالث يحكم المولى ويعتبر الحكم في ذمة
المكلّف.
واذا اردنا
استيضاح هذه الادوار اكثر امكننا مراجعة القوانين المدينة ، فان الدولة اذا ارادت
اصدار قانون فاولا تلحظ المصلحة في تشريع القانون ، وبعد احرازها لذلك يحصل لديها
ارادة نحوه ثم في الدور الثالث تأخذ بالحكم وجعل القانون ، وبتمامية هذه الادوار
تعلن عن القانون في الصحف والجرائد ، ان الادوار الثلاثة الاولى هي التي تمثل
ادوار مرحلة الثبوت ، والدور الرابع [٢] هو الذي يمثّل
مرحلة الاثبات.
والذي نريد التحدث
عنه الآن هو الدور الثالث ، وهو دور جعل الحكم المعبر عنه بالاعتبار ، ان جعل
الحكم واعتبار الفعل في ذمة المكلف تعبيران مترادفان. وللاعتبار ثلاث خصائص هي :
أ ـ ان الحكم في
عالم الثبوت وان كان بحاجة الى الادوار الثلاثة السابقة الاّ ان المهم منها هو
الاولان ، فبدون المصلحة والارادة لا يكون للحكم حقيقة وروح ، فان روح الحكم
وحقيقته تكمن في المصلحة والارادة ، واما الاعتبار فهو اجنبي عن ذلك ، ودوره دور
العامل المنظّم والصياغي للحكم ، فالاعتبار صياغة للحكم ومنظم له وليس وجوده
ضروريا في حقيقته.
ومن نتائج هذا
الفرق بين الدورين الاولين والثالث ان العبد لو اطّلع على
[١] حذفنا كلمتي
المفسدة والكراهية خوف التشويش ، ويعبر عن المصلحة والمفسدة بملاك الحكم ، كما ويعبر
عن مجموع الدورين الاولين بمبادىء الحكم ، فاذا قيل مبادىء الحكم فالمراد المصلحة
والمفسدة والارادة والكراهة.