قوله
ص ٢١ س ١٢ ينقسم الحكم الشرعي ... الخ : تقدم في الحلقة الثانية ص ١٨ ان الحكم الشرعي ينقسم الى
قسمين واقعي وظاهري ، فان الحكم اذا كان ثابتا للشيء من دون تقييد بالشك او
بالاحرى بعدم العلم فهو واقعي ، وان كان مقيدا بذلك فهو ظاهري.
مثال الأول : وجوب
الصلاة ، فانه ثابت للصلاة من دون اي قيد ، وهكذا مثل وجوب الحج وحرمة السرقة وو
...
ومثال الثاني :
الاصول العملية والامارات ، فان اصالة الاباحة مثلا تثبت الاباحة عند عدم العلم
بالحكم الواقعي ، وهكذا الامارة فانها حجة عند عدم العلم بالواقع.
والابحاث عن الحكم
التي تقدمت منا سابقا كنا نقصد منها التحدث عن خصوص الحكم الواقعي ، وبقي علينا
التحدث عن الحكم الظاهري ، ولكن قبل ختم الحديث عن الحكم الواقعي نشير الى قضية
ترتبط به وهي : ان للحكم الواقعي ـ على ما تقدم في الحلقة الثانية ـ مرحلتين :
أ ـ مرحلة الواقع
المعبر عنها بمرحلة الثبوت.
ب ـ مرحلة الابراز
والاظهار المعبر عنها بمرحلة الاثبات.
وفي مرحلة الثبوت
يمر الحكم بادوار ثلاثة فانه لا بد من فرض المصلحة