انه يطبق عمله على
افضل الموازين الشرعية واكملها ، اما من يطبق عمله على الموازين الشرعية بدون
التقيد بافضلها فهو يأتي بالواجبات واما المستحبات فقد لا يأتي بها. اذن استفاده
الاستحباب بحاجة الى افتراض تقييدين : تقييد المخبر عنه بكونه ممن يطبق عمله على
الموازين الشرعية ، وتقييده بكونه يطبق عمله على افضلها ، وهذا بخلاف استفادة
الوجوب فانها بحاجة الى التقييد الاول فقط.
واما العناية
بشكلها الثاني فهي تقتضي الوجوب ايضا ، لان الذي سوّغ للامام عليهالسلام ان يخبر عن صدور
الاعادة ويقصد بذلك الكناية عن الطلب هو الملازمة بين طلب الاعادة وصدورها ، ومن
الواضح ان الملازمة ثابته بين خصوص الطلب الوجوبي والاعادة لا بين مطلق الطلب ـ ولو
كان استحبابيا ـ والاعادة ، فان استحباب الاعادة لا يلازم صدورها او يلازمها ولكن
بشكل ضعيف ، وهذا بخلاف وجوب الاعادة فانه يلازم صدورها.
واما العناية بشكلها
الثالث فهي لا تقتضي كون الطلب وجوبيا ، فان استعمال صيغة « اعاد » في غير النسبة
الصدورية مجاز سواء كان ذلك الغير هو الوجوب ام الاستحباب ، ولا مرجح لاحد
المجازين على الآخر حتى يتعين فكلاهما اذن محتمل.
قوله
ص ١١٩ س ٦ مدلولها التصوري : اي معناها الموضوع له ، فان صيغة « اعاد » موضوعة لافادة صدور الاعادة من
المعيد.
قوله
ص ١١٩ س ٧ ومدلولها التصديقي : اي المقصود الواقعي منها هو الحكاية والاخبار.
قوله
ص ١٢٠ س ٣ المدلولة تصورا : اي المدلولة وضعا.
قوله
ص ١٢٠ س ٣ بل امر ملزوم لها : الملزوم هو العلة. اي ان الذى