ويمكن حمل هذه
الأخبار على الاتقاء ، فإنّ الشيعة إذا كانوا يسبّحون ربما يطّلع على فعلهم
العامّة ، فهذا أقرب إلى التقيّة والاتقاء ، وما أشرنا أقرب إلى الحق والواقع.
قوله : لأنّا نجيب عنها بالحمل على أنّ « لا » نافية. ( ٣ : ٣٤٦
).
على هذا التقدير
أيضا لها ظهور في أنّ القراءة مرجوحة ، كما لا يخفى على المتأمّل.
قوله : وقراءة سورة كاملة. ( ٣ : ٣٤٧ ).
في الفقه الرضوي :
« ولا تقرأ في المكتوبة سورة ناقصة » ، قال ذلك بعد ما قال : « ويقرأ سورة بعد
الحمد في الركعتين الأوّلتين » [٢].
وقال الصدوق رحمهالله في أماليه : من
دين الإمامية الإقرار بأنّ القراءة في الأوّلتين من الفريضة الحمد وسورة لا تكون
من العزائم ، ولا ألم تر كيف ولإيلاف ، أو الضحى وألم نشرح ، لأنّ الأوّلتين سورة
واحدة ، والأخيرتين سورة واحدة ، فلا يجوز التفرّد بواحدة منهما في الفريضة ، فمن
أراد أن يقرأها فيها فليقرأ الأوّلتين في ركعة ، والأخيرتين في ركعة [٣]. وقال مثل ذلك في
الفقيه [٤].
وقال المرتضى في
الانتصار وممّا انفردت به الإمامية القول بوجوب
[١] بدل ما بين
القوسين في الطبعة الجديدة من المدارك : وتؤيّده رواية. ٣ : ٣٤٦.
[٢] فقه الرضا عليهالسلام : ١٠٥ ، المستدرك ٤ : ١٦٠ أبواب
القراءة ب ٣ ح ٣.