responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 3  صفحه : 27

قوله : ( ويدل عليه أيضا. ) [١].

ويمكن حمل هذه الأخبار على الاتقاء ، فإنّ الشيعة إذا كانوا يسبّحون ربما يطّلع على فعلهم العامّة ، فهذا أقرب إلى التقيّة والاتقاء ، وما أشرنا أقرب إلى الحق والواقع.

قوله : لأنّا نجيب عنها بالحمل على أنّ « لا » نافية. ( ٣ : ٣٤٦ ).

على هذا التقدير أيضا لها ظهور في أنّ القراءة مرجوحة ، كما لا يخفى على المتأمّل.

قوله : وقراءة سورة كاملة. ( ٣ : ٣٤٧ ).

في الفقه الرضوي : « ولا تقرأ في المكتوبة سورة ناقصة » ، قال ذلك بعد ما قال : « ويقرأ سورة بعد الحمد في الركعتين الأوّلتين » [٢].

وقال الصدوق رحمه‌الله في أماليه : من دين الإمامية الإقرار بأنّ القراءة في الأوّلتين من الفريضة الحمد وسورة لا تكون من العزائم ، ولا ألم تر كيف ولإيلاف ، أو الضحى وألم نشرح ، لأنّ الأوّلتين سورة واحدة ، والأخيرتين سورة واحدة ، فلا يجوز التفرّد بواحدة منهما في الفريضة ، فمن أراد أن يقرأها فيها فليقرأ الأوّلتين في ركعة ، والأخيرتين في ركعة [٣]. وقال مثل ذلك في الفقيه [٤].

وقال المرتضى في الانتصار وممّا انفردت به الإمامية القول بوجوب‌


[١] بدل ما بين القوسين في الطبعة الجديدة من المدارك : وتؤيّده رواية. ٣ : ٣٤٦.

[٢] فقه الرضا عليه‌السلام : ١٠٥ ، المستدرك ٤ : ١٦٠ أبواب القراءة ب ٣ ح ٣.

[٣] أمالي الصدوق : ٥١٢.

[٤] الفقيه ١ : ٢٠٠.

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 3  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست