responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 845

بتنصيف حدّ العبد في الخمر ؛ الّا أنه قال به في القذف أيضا والرواية تتضمن الحد الكامل للعبد في القذف وفي المشهور وان كان حد القذف كاملا ، الّا أنّ حدّ الخمر أيضا كذلك.

قوله : ومن في معناه.

يمكن أن يكون المراد بمن في معناه : شارب الفقاع ، والنبيذ ، وغير الخمر من المسكرات بناء على أنّ حرف التعريف في « الشارب » للعهد أي : شارب الخمر أو شارب الفقاع بناء على أنّ المعهود شارب المسكر ، أو المراد بالشارب شارب المائعات المتقدّمة المحرّمة ، وبمن في معناه آكل مثل الحشيشة.

قوله : للأخبار الصحيحة الكثيرة الصريحة في ذلك بخصوصه.

كصحيحة سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من شرب الخمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد الثالثة فاقتلوه ». [١]

ومثلها : صحيحة محمد بن مسلم ، [٢] والحذاء ، [٣] وصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اذا اتي بشارب الخمر ضربه ، ثم إن اتي به ثانية ضربه ، واذا اتي به ثالثة ضرب عنقه » [٤] الى غير ذلك من الأخبار المتكثرة.

الفصل الخامس في السرقة

هذا آخر ما وجد من تعليقاته. أعلى الله درجاته. والحمد لوليّه ، والصلاة على نبيّه ، وعلى أوصيائه.


[١]وسائل الشيعة : ٢٨ / ٢٣٣.

[٢]وسائل الشيعة : ٢٨ / ٢٣٤.

[٣]وسائل الشيعة : ٢٨ / ٢٣٤.

[٤]وسائل الشيعة : ٢٨ / ٣٣٤.

نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 845
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست