نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 845
بتنصيف حدّ العبد في الخمر ؛ الّا أنه قال به في القذف أيضا والرواية تتضمن
الحد الكامل للعبد في القذف وفي المشهور وان كان حد القذف كاملا ، الّا أنّ حدّ
الخمر أيضا كذلك.
قوله
: ومن في معناه.
يمكن أن يكون
المراد بمن في معناه : شارب الفقاع ، والنبيذ ، وغير الخمر من المسكرات بناء على
أنّ حرف التعريف في « الشارب » للعهد أي : شارب الخمر أو شارب الفقاع بناء على أنّ
المعهود شارب المسكر ، أو المراد بالشارب شارب المائعات المتقدّمة المحرّمة ، وبمن
في معناه آكل مثل الحشيشة.
قوله
: للأخبار الصحيحة الكثيرة الصريحة في ذلك بخصوصه.
كصحيحة سليمان
بن خالد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من شرب الخمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد
الثالثة فاقتلوه ». [١]
ومثلها : صحيحة
محمد بن مسلم ، [٢] والحذاء ، [٣] وصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآله اذا اتي بشارب الخمر ضربه ، ثم إن اتي به ثانية ضربه ،
واذا اتي به ثالثة ضرب عنقه » [٤] الى غير ذلك من الأخبار المتكثرة.
الفصل
الخامس في السرقة
هذا آخر ما وجد
من تعليقاته. أعلى الله درجاته. والحمد لوليّه ، والصلاة على نبيّه ، وعلى
أوصيائه.