responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 809

يمكن أن يحصل له معتق بأن يكون اسلام المضمون طارئا ، ثمّ يكفر بعد العقد ، ويلتحق بدار الحرب ، ويسترق ، فيعتقه مولاه فيكون المعتق وارثا له.

قوله : لفقد شرط الصحّة.

أي : صحّة الضامنية ، لا صحّة الضمان ؛ فانّه لو كان شرطا لصحّة الضمان لما يقدح طارئا. وأمّا الضامنية كالمالكية التي شرطها كون المملوك مما يصحّ مملوكيته ـ مثلا ـ فلو عرض له بعد المبايعة ما ينافيه كطريان العتق على العبد ـ مثلا ـ زالت المالكيّة.

قوله : على الأصح.

مقابل الأصح قول ابن الجنيد ، والشيخ في الاستبصار ، وهو : أنّه لبيت المال الذي مصرفه مصالح المسلمين.

ويمكن أن يقال : إنّ مرادهما بيت مال الامام أيضا لما ذكره جماعة من شيوع اطلاق بيت المال وإرادة بيت مال الامام ، ويشير إليه كلام الشيخ في الخلاف هنا حيث قال : « ميراث من لا وارث له ينتقل الى بيت المال وهو الامام خاصّة.

الفصل الرابع

المسألة الاولى

قوله : فمن حيث ينبعث.

الظاهر ـ وقائله اعلم ـ ان خرج منهما جميعا من غير سبق لأحدهما ، فينظر أنّه من أيّهما يسترسل أي : يكون في أيّهما الدفع والفوران ومن أيّهما التقاطر والخروج بالرفق.

قال في القاموس : « بعثه كمنعه : ارسله فانبعث ». وقيل : إنّ المراد منه أن يحكم مع التساوي في السبق على المنقطع أخيرا لأن المراد من الانبعاث : الاسترسال ، وظاهر أنّ المنقطع أخيرا أشدّ استرسالا وادرارا ؛ لكون الخروج منه أكثر زمانا.

ولا يخفى ما فيه.

قوله : وهو هنا كذلك.

أي : وتوريث نصف النصيبين هنا كذلك أي : هو كقسمة ما يقع التنازع فيه بين الخصمين مع تساويهما ؛ اذ الضمير راجع الى الموصول ـ أي : ما يقع فيه التنازع هنا

نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 809
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست