نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 795
كتاب
الميراث
قوله
: استحقاق انسان الى آخره.
لو قلنا بصدق
الانسان على الميّت أيضا لم يرد نقض. وأمّا ان خصصناه بالحي كما هو الظاهر ،
لانتقض التعريف بما يستحقّه المفقود الذي لا يعلم حياته ولا موته ، وما يستحقّه
الغريق والمهدوم عليه ، وقد يرد النقض بالحمل أيضا. ويمكن دفعه : بأنّ الحمل لا
يستحق شيئا الّا بعد انفصاله حيّا ، وأمّا قبله فالمال متربّص به ، ولو عمّ
الانسان بأن يقال حقيقة أو حكما لا ندفع الجميع.
وكذا يلزم
تعميم الموت بالحقيقي والحكمي ، والّا لانتقض بالمرتد الفطري ، وان لم يقتل.
والمراد بالسبب : هو السبب العرفي في هذا المقام ، دون مطلق السبب. والمراد بالشيء
: أعمّ من الحقوق المالية وغيرها ، فيدخل فيه الشفعة والقصاص ونحوهما. ويخرج بقيد
النسب والسبب ، الوصيّة لذوي الأنساب والأسباب. وبالقيد الأخير : الوقف المرتّب
على طائفة ، ثمّ على أولادهم ، وهكذا ؛ فانّه يصدق في المرتبة الثانية أنّه
استحقاق انسان شيئا بموت آخر بنسب أو سبب ، الّا أنه ليس الاستحقاق بأصل الشرع ،
بل بسبب عروض الوقف كذلك حتّى أنه لو وقف مرتّبا على طائفة ، ثم على جيرانهم ـ مثلا
ـ لانتقل إليهم ، فالاستحقاق هنا ليس بسبب النسب والسبب ، ولذا اكتفى جمع بأحد
هذين القيدين.
قوله
: فهو بمعناه.
فيه : انّ
التفرقة بين الفريضة والارث انّما هو من وجهين : أحدهما : باعتبار التقدير وعدمه.
وثانيهما : باعتبار الاشتمال للحقوق المالية وغيرها والاختصاص بالمالية ، فانّ
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 795