responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 790

آخر ، كما إذا كانت الزوجة علوية ، فأراد صهرية الرسول والبتول ، فيتخيّر لنفس الزوجيّة ، ولكن يقصد أن لا يؤدّي المهر أو يهرب منه.

قوله : ومع ذلك.

أي : ما ذكرنا من أنّ التهمة الموجبة لليمين لا يتأتى في جميع الموارد كما إذا كان المتأخّر هو الزوج ، فالموجود في الرواية الدالة على اليمين أيضا هو موت الزوج وتحليف الزوجة. وعلى هذا فهي أي : الرواية غير منافية لما ذكرنا من عدم توجّه اليمين إلى الزوج.

الفصل الثالث

قوله : ويترتّب على ذلك.

أي : على ما ذكر المصنّف من الحكمين من تحريم أولاد صاحب اللبن نسبا ورضاعا ، وأولاد المرضعة نسبا على أبي المرتضع.

مسائل عشرون

المسألة الاولى

قوله : واستحالة الترجيح.

هذا ليس تتمّة للدليل الأوّل ؛ لأنّه كاف في اثبات المطلوب ؛ لأن بعد النهي عن العقد الجامع وفساد المعاملة بالنهي ، يكون العقد الجامع فاسدا ، ولا يحتاج ذلك الى تتمّة ، بل هو دليل آخر ، تقريره : أنّه لا يمكن الحكم بصحّة العقدين اجماعا بل ضرورة ، ولا بأحدهما معيّنا ؛ لاستحالة الترجيح ، فتعيّن البطلان.

ولم يذكر استحالة الحكم بصحّتهما ؛ لبداهته وظهوره.

الفصل السادس في المهر

قوله : على كتاب الله وسنّة نبيّه الى آخره.

لا يخفى أنّ الرجوع الى مهر السنّة ـ أي : خمسمائة درهم ـ انّما هو لو كان المراد بقول الناكح : « على كتاب الله وسنّة نبيّه » كون المهر كذلك ؛ وامّا لو كان المراد بهما : كون التزويج كذلك حيث انّ كلّ نكاح مندوب إليه ، بل جائز على كتاب الله وسنّة نبيّه ،

نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 790
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست