نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 790
آخر ، كما إذا كانت الزوجة علوية ، فأراد صهرية الرسول والبتول ، فيتخيّر
لنفس الزوجيّة ، ولكن يقصد أن لا يؤدّي المهر أو يهرب منه.
قوله
: ومع ذلك.
أي : ما ذكرنا
من أنّ التهمة الموجبة لليمين لا يتأتى في جميع الموارد كما إذا كان المتأخّر هو
الزوج ، فالموجود في الرواية الدالة على اليمين أيضا هو موت الزوج وتحليف الزوجة.
وعلى هذا فهي أي : الرواية غير منافية لما ذكرنا من عدم توجّه اليمين إلى الزوج.
الفصل
الثالث
قوله
: ويترتّب على ذلك.
أي : على ما
ذكر المصنّف من الحكمين من تحريم أولاد صاحب اللبن نسبا ورضاعا ، وأولاد المرضعة
نسبا على أبي المرتضع.
مسائل
عشرون
المسألة
الاولى
قوله
: واستحالة الترجيح.
هذا ليس تتمّة
للدليل الأوّل ؛ لأنّه كاف في اثبات المطلوب ؛ لأن بعد النهي عن العقد الجامع
وفساد المعاملة بالنهي ، يكون العقد الجامع فاسدا ، ولا يحتاج ذلك الى تتمّة ، بل
هو دليل آخر ، تقريره : أنّه لا يمكن الحكم بصحّة العقدين اجماعا بل ضرورة ، ولا
بأحدهما معيّنا ؛ لاستحالة الترجيح ، فتعيّن البطلان.
ولم يذكر
استحالة الحكم بصحّتهما ؛ لبداهته وظهوره.
الفصل
السادس في المهر
قوله
: على كتاب الله وسنّة نبيّه الى
آخره.
لا يخفى أنّ
الرجوع الى مهر السنّة ـ أي : خمسمائة درهم ـ انّما هو لو كان المراد بقول الناكح
: « على كتاب الله وسنّة نبيّه » كون المهر كذلك ؛ وامّا لو كان المراد بهما : كون
التزويج كذلك حيث انّ كلّ نكاح مندوب إليه ، بل جائز على كتاب الله وسنّة نبيّه ،
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 790