نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 785
قوله
: ولو اشتمل على الأمرين.
أي : على ما
دون مهر المثل وعلى التزويج بغير الكفو أو المعيب ، فلها التخيير في كلّ منهما ،
فله فسخ المسمّى ، دون اصل العقد ، وله فسخ العقد ؛ لعدم الكفاءة ، أو المراد
بالأمرين : الخيار من جانب الطفل ومن جانب الزوجة.
المسألة
السادسة
قوله
: ووليه الذي له مباشرة العقد.
التقييد لخروج
الأولياء الذين ليس لهم ذلك كالوصي على الصغيرين ، والحاكم بالنسبة إليهما ، والأب
والجد للمجنون المنفصل جنونه عن البلوغ ونحو ذلك.
قوله
: وإن لم نقل به في غيره.
أي : بهذا
الحكم أو بالصّحة موقوفا في غير النكاح.
قوله
: لئلّا يلزم من صحّته إلى آخره.
فإنّه لو صحّ
من غير معقود عنه ، أو وليه لكان موقوفا على الإجازة إجماعا ، فيكون السبب العقد
والإجازة ، فلا يكون سببا بنفسه ، مع أنّه بنفسه سبب. هذا خلف. وهذا الخلف إنّما
لزم من صحّته عن [ غير ] المعقود عنه ، فيكون ذلك باطلا.
قوله
: والأوّل عين المتنازع.
إذ لا نسلّم
كون العقد سببا بنفسه ، بل هو السبب مع رضا المعقود عنه ، أو إجازته.
قوله
: والثاني ممنوع.
أي : كون الرضا
شرطا للعقد ، بل إنّما هو شرط للزوم ، وهو متقدّم عليه ، أو [ وجوب ] كون الشرط
متقدّما ممنوع ، لم لا يضر أن يكون بعض الشروط متأخّرا.
المسألة
السابعة
قوله
: لا يجوز نكاح الأمة.
النكاح هنا
بمعنى : الوطء. ويكون المراد بعدم الجواز هو معناه. وتكون لفظة « في » في
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 785