responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 785

قوله : ولو اشتمل على الأمرين.

أي : على ما دون مهر المثل وعلى التزويج بغير الكفو أو المعيب ، فلها التخيير في كلّ منهما ، فله فسخ المسمّى ، دون اصل العقد ، وله فسخ العقد ؛ لعدم الكفاءة ، أو المراد بالأمرين : الخيار من جانب الطفل ومن جانب الزوجة.

المسألة السادسة

قوله : ووليه الذي له مباشرة العقد.

التقييد لخروج الأولياء الذين ليس لهم ذلك كالوصي على الصغيرين ، والحاكم بالنسبة إليهما ، والأب والجد للمجنون المنفصل جنونه عن البلوغ ونحو ذلك.

قوله : وإن لم نقل به في غيره.

أي : بهذا الحكم أو بالصّحة موقوفا في غير النكاح.

قوله : لئلّا يلزم من صحّته إلى آخره.

فإنّه لو صحّ من غير معقود عنه ، أو وليه لكان موقوفا على الإجازة إجماعا ، فيكون السبب العقد والإجازة ، فلا يكون سببا بنفسه ، مع أنّه بنفسه سبب. هذا خلف. وهذا الخلف إنّما لزم من صحّته عن [ غير ] المعقود عنه ، فيكون ذلك باطلا.

قوله : والأوّل عين المتنازع.

إذ لا نسلّم كون العقد سببا بنفسه ، بل هو السبب مع رضا المعقود عنه ، أو إجازته.

قوله : والثاني ممنوع.

أي : كون الرضا شرطا للعقد ، بل إنّما هو شرط للزوم ، وهو متقدّم عليه ، أو [ وجوب ] كون الشرط متقدّما ممنوع ، لم لا يضر أن يكون بعض الشروط متأخّرا.

المسألة السابعة

قوله : لا يجوز نكاح الأمة.

النكاح هنا بمعنى : الوطء. ويكون المراد بعدم الجواز هو معناه. وتكون لفظة « في » في

نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 785
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست