نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 782
لا يتوهّم
تنافي ذلك لقوله سابقا « مع أنّه مدّع » ؛ لأنّ الكلام فيما سبق إنّما هو كان في
قبول بيّنته ، وهو فيما شهد له البيّنة ، وهو زوجيّة اخت المدّعية مدّع ، والكلام
هنا في الحلف للمرأة المدّعية ، وهو في مقابلها منكر ، فحكمه حلف.
المسألة
الرابعة
قوله
: أو ملّكه إيّاها بعد شرائها له.
أي : أو ملّك
السيّد العبد الأمة بعد شراء العبد الأمة للمولى.
قوله
: بعدم ملكه.
أي : بعدم
تملّك العبد لشيء.
قوله
: لبطلان الشراء والتمليك.
إذ بعد القول
بعدم تملّك العبد لا يكون إذن المولى له في شرائه لنفسه نافعا ولا تمليكه إيّاه ،
فيبطلان معا.
قوله
: على ملك البائع ، أو السيّد.
الأوّل في صورة
الإذن في الشراء لنفسه اذ يكون الشراء باطلا ، فيبقى على ملك البائع. والثاني في
صورة التمليك ؛ إذ لا يتملّكها العبد ، فتكون باقية على ملكيّة السيّد الذي
اشتراها له.
قوله
: واستباح بضعها إلى آخره.
إمّا عطف على
قوله : « بطل العقد » ، أو على قوله : « اشترى الحر » وقوله : « استباح » امّا
لازم وفاعله « بضعها » أو متعدّ وفاعله « العبد » ، أو « الحر ». ومفعوله : «
بضعها ». وكونه عطفا على « بطل » ومتعديا أقرب.
المسألة
الخامسة
قوله
: ولا الوكيل.
أي : المطلق.
وأمّا المقيّد ، فيجب عليه اتباع القيد ، ولو كان القيد كون المهر بأقلّ من مهر
المثل.
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 782