نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 735
كتاب
النكاح
قوله
: مستحبّ مؤكّد لمن يمكنه فعله.
مقتضى الإطلاق
أنّه مستحب سواء اشتاق إليه أم لا ، كما هو المشهور ، ويقتضيه العمومات. وقيل : [
يختصّ ] استحبابه بالاوّل. وإنّما اضاف قوله : « فعله » مع أنّ نفسه فعل ، فيكفي
أن يقول : لمن يمكنه أي : النكاح ؛ للإشارة إلى ردّ قول ابن حمزة ؛ فإنّه اشترط في
استحبابه إمكان تهيئة أسبابه ولوازمه والقدرة على اهبته. والتوضيح : أنّه لا شك في
اشتراط القدرة على أصل النكاح أي : إيقاعه بوجود امرأة راضية به ، والقدرة على
الإيجاب والقبول بنفسهما أو توكيلهما ، وقد اختلفوا في اشتراط الاقتدار على اهبة
النكاح ، فصرّح جماعة منهم المحقّق الشيخ علي بعدم اشتراطه ، وقال ابن حمزة
باشتراطه.
ولما كان إمكان
النكاح محتملا للأمرين ، وإن كان ظاهرا في الأوّل ، فدفع توهّم إرادة الثاني
باضافة فعله أي : إيقاعه ، وتكون الاضافة الى المفعول أو تكون بيانية وتكون النكتة
في زيادة المضاف دفع التوهم المذكور ويمكن بعيدا ان تكون الاضافة بمعنى ؛ « اللام
» وتكون زيادته ؛ لاختيار مذهب ابن حمزة أي : يستحبّ لمن يمكنه الفعل الذي للنكاح
اي يتبعه ويلزمه عادة أي : تهيئة أسبابه والوصول إلى مقتضاه.
قوله
: ولا يخاف الوقوع بتركه في محرّم.
أطلق المحرّم
ولم يختص بالزنا كما فعله جمع آخر ؛ ليشمل مثل اللواط والاستمناء باليد ونحوهما. و
« الباء » في قوله « بتركه » سببيّة أي ؛ لا يخاف الوقوع بسبب الترك. وأمّا خوف
الوقوع بسبب آخر كشقاوة النفس ونحوها ، ولو كانت له زوجة ، فلا يوجب وجوبه.
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 735