responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 734

عدمه عرفا ؛ فإنّ في بعضها يحكم العرف بشمول الاسم للغمد والحلية ، وفي بعضها يحكم بعدم شموله ، وفي بعضها لا يحكم بالشمول ولا بعدم الشمول.

بل يمكن أن يقال بعدم شمول الاسم لهما مطلقا ، وأمّا دخولهما في بعض الصور فإنّما هو بالقرائن الخارجية ، وإن أمكن القول بالشمول مطلقا ، وكون خروجهما في بعض الصور إنّما هو بالقرائن ، إلّا أنّ الأوّل أظهر ، كما لا يخفى على المتأمّل ، وبالجملة فالظاهر تفاوت الدخول وعدمه بتفاوت الشمول وعدمه.

الفصل الرابع في الوصاية

قوله : قسمة المال.

أي : قسمة المال الذي لهما التصرف بينهما بأن يختصّ كلّ منهما بالتصرف في طائفة من المال.

نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 734
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست