نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 734
عدمه عرفا ؛ فإنّ في بعضها يحكم العرف بشمول الاسم للغمد والحلية ، وفي
بعضها يحكم بعدم شموله ، وفي بعضها لا يحكم بالشمول ولا بعدم الشمول.
بل يمكن أن
يقال بعدم شمول الاسم لهما مطلقا ، وأمّا دخولهما في بعض الصور فإنّما هو بالقرائن
الخارجية ، وإن أمكن القول بالشمول مطلقا ، وكون خروجهما في بعض الصور إنّما هو
بالقرائن ، إلّا أنّ الأوّل أظهر ، كما لا يخفى على المتأمّل ، وبالجملة فالظاهر
تفاوت الدخول وعدمه بتفاوت الشمول وعدمه.
الفصل
الرابع في الوصاية
قوله
: قسمة المال.
أي : قسمة
المال الذي لهما التصرف بينهما بأن يختصّ كلّ منهما بالتصرف في طائفة من المال.
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 734