responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 731

وقوله : « ثلثه » إمّا مجرور بدلا عن الفاضل ، فالضمير فيه للفاضل ، أو مرفوع نائبا لفاعل عتق والضمير للمملوك. والشارح حمله على الأخير كما يدلّ عليه : « إن لم يزد على المملوك » أي : لم يزد الفاضل عليه.

قوله : هو الاكتفاء بعتق أيّ عدد إلى آخره.

لا يخفى ما في العبارة من القصور والمسامحة بيان ذلك : أنّه قد ظهر من تمثيل الشارح بقوله : « كثلاثة » أنّ المراد بالعدد المبهم : ما كان معدوده مبهما ، لا أصل العدد ، فإنّ إبهام أصل العدد أن لا يعين مقداره ، ولا شك أنّ الثلاثة ليست من هذا القبيل. وعلى هذا فلا معنى للقول بأن المتبادر من اللفظ هو الاكتفاء بعتق أيّ عدد كان من الجميع ، وتجويز الاكتفاء به. نعم لو كان العدد مبهما بأن لم يعيّن الموصي الثلاثة ولا الأربعة ـ مثلا ـ ولا غيرهما يكون له وجه. على أنّ الظاهر أنّه يجب حينئذ الاكتفاء بأقل ما يصلح له اللفظ ، فإن كان ممّا يصلح للواحد وغيره يكتفى به ، وهكذا.

ويمكن [ ان يكون ] مراده بالعدد هنا أيضا : المعدود ، فيكون المراد بقوله : « الاكتفاء بأيّ عدد » الاكتفاء بأيّ معدود بهذا العدد أي : أيّ ثلاثة ـ مثلا ـ وكأنّ الشارح حمل أيضا لفظ العدد في قول المصنّف : « أو عدد مبهم » على هذا المعنى ، وإلّا فلا معنى لتمثيله بالثلاثة ؛ لتعيين أصل العدد فيها.

قوله : أو بغيره اتبع لفظه الأخير.

يعني : لا يلاحظ الترتيب الذكري ، بل يتبع ما قاله أخيرا من قوله : « ابدءوا بالأخير ». فيبدأ بما أمر بالابتداء به سواء كان الأخير ، أو غيره ، لأنّ قوله هذا بمنزله نسخ ما يستفاد من الوصية الاولى. وفي حكم التصريح بالبدء بالأخير ، أو بغيره ما إذا كانت قرينة دالّة على أنّ [ نظر ] الموصي البدأة بغير ما بدأ به. ثمّ بعد البدأة بالأخير لو بقي من الشك شي‌ء فالظاهر وجوب البدأة بالأوّل ذكرا فالأوّل وملاحظة الترتيب الذكري.

قوله : بأن ذكر الجميع دفعة إلى آخره.

قد يتوهّم تحقّق الترتيب هاهنا أيضا حيث إنّ زيدا في قوله : اعطوا زيدا وعمروا وبكرا مائة مقدّم على عمرو ، وعمرو على بكر ؛ وهو خطأ ؛ لأنّ المراد بالترتيب الذكري

نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 731
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست