responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 729

قوله : مطلقا.

أي : سواء كانا متساويين ، أو كون الفقراء أسوأ حالا ، أو بالعكس. والمراد بقوله : « هنا » الوصية لأحدهما.

الفصل الثاني فى متعلق الوصية

قوله : لتطابق اللغة.

التعليل للتعميم الذي ذكره المصنّف بقوله : « جمع قلّة كان » إلى آخره وحاصله : أنّه لا يفرق في الحمل على الثلاثة بين جمعي القلّة والكثرة ؛ لأنّ اللفظ إذا كان له حقيقتان من الحقائق الأربع ، فقيل : إنّه يحمل على الشرعيّة ، ثمّ على العرفيّة العامّة ، ثمّ على الخاصّة ، ثمّ على اللغويّة. وقيل : بتقديم اللغوية على غير الشرعيّة ، والجمع ليست له حقيقة شرعيّة وحقيقته العرفية العامة واللغوية هي الثلاثة فصاعدا سواء كان جمع قلة أو كثرة.

فعلى القولين يجب عدم الفرق بين الجمعين لتطابق اللغة والعرف العام. وأمّا استعمال جمع الكثرة فيما فوق العشرة فلا نسلّم أنّه على سبيل الحقيقة ، بل هو استعمال طار على أصل الوضع اللغوي أعني : كون أقل الجمع مطلقا ثلاثة ولم يبلغ ذلك حدّ الحقيقة ؛ ليتحقق النقل.

ولو سلّم كونه حقيقة ، فهو ليس إلّا في العرف الخاص ـ أعني : اصطلاح النحاة ـ وأمّا أهل الاستعمالات العرفية والمحاورات العامية فلا يعرفون هذا الاستعمال ، ولا شعور لهم به.

ولا شك أنّ العرفية العامّة مقدّمة على الخاصّة ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون المتكلّم من أهل هذا العرف الخاص ، أو لا ؛ لدخوله في أهل العرف العام قطعا.

نعم لو كان للفظ حقيقتين ( كذا ) عرفيتين خاصّتين ، فيحمل على الحقيقي في عرف المتكلّم. هذا ثمّ إنّ علّة حمل مطلق الجمع على الثلاثة دون الأقل ؛ لأن صدقة على الأقل إنّما هو بالمجاز ، فلا يصار إليه إلّا مع القرينة ودون الأكثر ؛ لعدم اليقين بالزائد ؛ للشك في إرادته ، واللفظ لا يقتضيه ، والأصل براءة الذمّة.

نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 729
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست