responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 717

كتاب الوصايا

الفصل الاوّل

قوله : الوقف والهبة.

فإنّ فيه تمليك المنفعة دون العين.

قوله : كالثمرة المتجدّدة.

أي : المتجدّدة بعد الوصية. وفي التقييد بها احتراز عن الوصية بالثمرة الموجودة ؛ فإنها تمليك عين موجود بالفعل.

قوله : والولاية.

عطف على « الانفاذ » وقد يتوهّم كونها معطوفة على الوصيّة ، وهو خطأ محض كما لا يخفى.

قوله : ببعدية الموت.

إضافة « البعدية » إلى « الموت » من قبيل إضافة المصدر إلى المفعول أي : بعديّة التمليك والتسليط الموت.

قوله : وينتقض في عكسه بالوصية.

يمكن أن يجاب عن جميع الانتقاضات المذكورة : أمّا عن غير التدبير فبكونها تسليطا على التصرّف.

أمّا الوصيّة بالعتق ؛ فإنّها تسليط لمن اوصي إليه على التصرف في المملوك ؛ لأنّ عتقه إيّاه تصرّف منه فيه.

نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 717
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست