نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 703
كتاب
الاجارة
... حيث إنّه
يكفي في الإجارة ضبط المنفعة بالمدّة مع أنّها مجهولة كيفيّة وقدرا غالبا ، وأيضا
المشهور عدم خيار الغبن في الإجارة وتحقّقه في البيع.
قول
: بهذا الإمكان.
المصدر بمعنى
الفاعل. أي : بهذا الممكن وهو الجواز ، لا أنّه أفتى بالإمكان ، فإنّه ليس فتوى بل
تردّد.
قوله
: له بتقصيره.
ينبغي أن يجعل
« الباء » في قوله : « بتقصيره » بمعنى : « في » أي : مع التهمة له في تقصيره
وتفريطه أي : يكون في التقصير متهما بعداوة ، أو تطميع ، أو أمثال ذلك ليصحّ
الاستثناء مع قوله : « أو مع قيام البيّنة على تفريطه ».
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 703