نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 693
كتاب
المزارعة
قوله
: بفعل أحدهما.
« الباء »
سببيّة يبيّن بها سبب نسبة الفعل الذي هو الزرع إليهما مع عدم كون الزرع منهما
يعني : أنّ نسبته إليهما بسبب فعل أحدهما وطلب الآخر الفعل ، فكأنّ الآخر لذلك
الطلب أيضا فاعل كما في المضاربة ؛ فإنّ الضرب في الأرض كان من أحدهما ، ولكن
سمّيت مضاربة باعتبار طلب الآخر أيضا.
قوله
: فإنّها بالذات على الاصول.
أي : اصول
الزرع والأشجار يعني : أنّ المقصود بالذات فيها وقوع المعاملة عليها ، ويتعلّق
السقي بها ، وإن يسقى الأرض ويتصرّف فيها بالتبعيّة.
قوله
: أو الأعم.
عطف على
الزراعة. أي : وخرج بالحصّة إجارة الأرض لخصوص الزراعة ، أو للأعم منها ومن البناء
وغيره ؛ [ وقوله ] « إذ لا تصحّ » علّة للخروج أي : لا تصحّ الإجارة مطلقا بحصّة
من الحاصل.
قوله
: في العمل مقامه والّا استاجر الى
آخره.
أي : وإن لم
يقم الوارث مقامه بأن [ كان ] الوارث ممّن لا يصلح للإقامة كالصغير والمجنون
والغائب ، استأجر الحاكم أحدا على العمل من مال العامل الميّت ، أو استأجره على شيء
ممّا يخرج من حصّة الميّت أي : يؤدي وجه الاجارة من هذا المال إن لم يكن له مال
آخر. فقوله : « على ما يخرج » عطف على « من ماله ». ويمكن أن يكون المراد من قوله
: « على ما يخرج من حصته » أنّه يستأجره على تمام ذلك بأن يعامل مع أحد بأن
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 693