نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 683
كتاب
العارية
قوله
: غالبا.
احتراز عن
الشاة المستعارة للحلب كما يأتي ، فإنّه ينتفع فيها باللبن مع أنّه عين لا منفعة.
قوله
: بل لو استفيد رضاه.
متعلّق
بالايجاب ، دون القبول. والضمير في « رضاه » راجع إلى المعير.
قوله
: ومثله.
أي : مثل كل من
الكتابة والإشارة.
قوله
: أو فرش لضيفه إلى آخره.
أي : كان الفرش
مخصوصا به ، فلو دخل الضيف بيته وجلس على الفرش المبسوطة لم يكن إعارة ؛ لأنّه لم
يقصد بها انتفاع شخص بعينه ، بل جواز جلوسه عليها حينئذ بالاذن بالفحوى.
قوله
: واكتفى في التذكرة.
أي : اكتفى فى
تحقّق الإيجاب ، أو في استفادة الرضا بمجرّد حسن ظنّ الصديق بصديقه المالك ، ولو
لم يحصل من الصديق لفظ ولا فعل دالّ على الرضا.
قوله
: وينبغي تقييده.
أي : تقييد
الاكتفاء بحسن الظن ، أو تقييد جواز الانتفاع المذكور.