responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 664

قوله : والمشهور.

« الواو » حالية. والغرض بحث على المصنّف يعني : أنّه يفهم من تشريك المصنّف تساوي الشرطين في الصحّة ، والحال أنّ المشهور أنّ الشرط الأوّل مبطل للعقد.

لا يقال : إنّه يفهم من التشريك عدم الصحّة في الأمرين مع أنّه الظاهر من قوله : « ولا يصح ».

لأنّا نقول : إنّ قوله بعده « ولكن الأجل يثمر المنع » صريح في صحّة اشتراط الأجل ، فلا بدّ أن يكون مراده من لا يصح : عدم اللزوم مع الصحّة.

قوله : لكان التصرف باطلا.

وكان البيع لرب المال لتبعيته للمال ، والترديد بين البطلان ، والإيقاف للترديد في صحّة الفضولي وعدمها ، فالأوّل مبني على الثانى ، والثاني على الأوّل.

قوله : وله الاستيجار.

ولو لم يستأجر عليه وباشر العمل بنفسه ، ففي استحقاقه الاجرة مع قصدها وعدمه وجهان : الوجه الاستحقاق خصوصا على القول بأنّ للوكيل في البيع أن يبيع من نفسه ، وفي الشراء أن يشتري من نفسه ، فيكون للوكيل في الاستيجار أن يستأجر نفسه.

قوله : وآلات.

أي : آلات المأكول والمشروب كالأواني المحتاج إليها ، وآلات المركوب كالسرج واللجام ، وأمثالهما.

قوله : قبل فساده.

أي : فساد ما بقي ، فإن لم يعد إلى سفر قبل فساده يجب الرد إلى التجارة معيّنا.

قوله : منه.

أي : وإن ربح كانت من الربح.

قوله : أتمّ الصلاة.

لكونه كثير السفر ، أو نوى الإقامة ، أو دخل في ملكه على القول بكفاية مطلق الملك في إتمام الصلاة.

نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 664
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست