نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 664
قوله
: والمشهور.
« الواو »
حالية. والغرض بحث على المصنّف يعني : أنّه يفهم من تشريك المصنّف تساوي الشرطين
في الصحّة ، والحال أنّ المشهور أنّ الشرط الأوّل مبطل للعقد.
لا
يقال : إنّه يفهم من
التشريك عدم الصحّة في الأمرين مع أنّه الظاهر من قوله : « ولا يصح ».
لأنّا
نقول : إنّ قوله بعده
« ولكن الأجل يثمر المنع » صريح في صحّة اشتراط الأجل ، فلا بدّ أن يكون مراده من
لا يصح : عدم اللزوم مع الصحّة.
قوله
: لكان التصرف باطلا.
وكان البيع لرب
المال لتبعيته للمال ، والترديد بين البطلان ، والإيقاف للترديد في صحّة الفضولي
وعدمها ، فالأوّل مبني على الثانى ،
والثاني على الأوّل.
قوله
: وله الاستيجار.
ولو لم يستأجر
عليه وباشر العمل بنفسه ، ففي استحقاقه الاجرة مع قصدها وعدمه وجهان : الوجه
الاستحقاق خصوصا على القول بأنّ للوكيل في البيع أن يبيع من نفسه ، وفي الشراء أن
يشتري من نفسه ، فيكون للوكيل في الاستيجار أن يستأجر نفسه.
قوله
: وآلات.
أي : آلات
المأكول والمشروب كالأواني المحتاج إليها ، وآلات المركوب كالسرج واللجام ،
وأمثالهما.
قوله
: قبل فساده.
أي : فساد ما
بقي ، فإن لم يعد إلى سفر قبل فساده يجب الرد إلى التجارة معيّنا.
قوله
: منه.
أي : وإن ربح
كانت من الربح.
قوله
: أتمّ الصلاة.
لكونه كثير
السفر ، أو نوى الإقامة ، أو دخل في ملكه على القول بكفاية مطلق الملك في إتمام
الصلاة.
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 664