نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 661
قوله
: فيما قبضه الآخر.
سواء كان حقّه
أيضا مؤجّلا أم لا.
قوله
: وإن كان لواحد.
أي : كان البيع
لشخص واحد أي : كان المشتري منهما واحدا.
قوله
: من المشتركين.
لفظة « من »
تبعيضية. أي : المشتري الذي هو أحد المشتركين.
قوله
: شراء شيء.
أي : ولو كان
أدّى العوض من المال المشترك
قوله
: والاشتراك لا يعيّن.
أي : مجرّد
الاشتراك في مال لا يوجب تعيّن التصرّف فيه بأنّه تصرف من جهة الشريكين معا ، حتّى
إذا أدّاه عوضا عمّا شراه يدلّ على أنّه شراه لهما معا ؛ إذ يمكن أن يتصرّف أحدهما
فيه بقصد حصّته ، وإن لم يلزم ، بل لا بدّ من القصد في تعيين جهة التصرّف.
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 661