نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 657
كتاب
الشركة
قوله
: ورمي سهم مثبت.
الظاهر أنّ
المراد بالسهم المثبت : السهم المثبت في القوس. والتقييد به ؛ للاحتراز عن رمي
السهم من غير إثباته في قوس ؛ فإنّه لا يتصوّر وقوعه من اثنين اشتراكا ، بخلاف
السهم المثبت ، فإنّه يمكن رميه من اثنين بأن يمسك أحدهما القوس ويرمي الآخر ، أو
يجرّان معا حبل القوس ونحوه.
قوله
: على الأقوى.
غير الأقوى قول
ابن الجنيد حيث قال : « إن لم يعمل بنيّة الوكالة أيضا ، لو عمل بنيّة صاحبه أيضا
لم يشتركا ». فقوله : « على الأقوى » راجع إلى الجميع.
قوله
: قد توجب الاشتراك.
هذا بحث على
المصنّف حيث قال : « أو حيازة دفعة » فإن المستفاد منه أنّ الحيازة دفعة توجب
الاشتراك في المحاز مطلقا ، وأنّ غير الدفعة لا توجبه.
وتوضيح البحث :
أنّه بعد ما عرفت أنّه لو حاز كلّ واحد شيئا من المباح منفردا اختصّ به ، وأنّه لو
حاز كلّ واحد بنيّة الوكالة في تملك النصف اشتركا ، تعلم أنّه قد يتحقق الاشتراك
بسبب الحيازة ، [ وقد لا يتحقّق ] فالأوّل : كما إذا رمى أحدهما بنية الوكالة في
النصف ، ثمّ رمى آخر بعده أيضا كذلك ، ووقع السهمان على صيد واحد واصطيد بسببهما
معا.
والثاني : كما
اذا رمى الاول بنية الانفراد والثاني في النصف أيضا كذلك دفعة ، ووقعا على صيد
واحد ، فاصطيد ، فوقعت الحيازة دفعة ، ولم يمكن الاشتراك بسبب الحيازة ، وإن
اشتركا بسبب آخر ، وهو عدم امتياز مقصود أحدهما على الآخر ، فتأمّل.
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 657