responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 641

كتاب الكفالة

قوله : وحبس ظالم.

التقييد بالظالم ، للاحتراز عن حبس الحاكم ؛ فإنّه لما كان بحقّ لم يمنعه من استيفاء حقّه ؛ إذ يمكن إحضاره ومطالبته بالحقّين ، ثمّ حبسه بهما.

قوله : في المكان المعيّن.

عطف على قوله : « تاما » أي : يبرأ بتسليمه في المكان المعيّن مع التعيين في العقد ، وفي بلد العقد مع الإطلاق وعدم التعيين.

قوله : وقيل : يتعيّن إلزامه.

هذا القول مقابل القول المصنّف حيث قال : « للمستحق طلب حبسه حتّى يحضره أو يؤدّي ما عليه ». فأثبت التخيير للكفيل ، ولو مع إمكان الإحضار ، وهذا القول أنّ مع الإمكان يلزم بالإحضار إذا طلبه المستحق أي : المكفول له مطلقا سواء أمكن أداؤه أم لا.

قوله : ومستند الحكمين إلى آخره.

الروايتان :

إحداهما :

ما رواه الشيخ عن أبي العباس قال : سألته عن الرجل يكفل بنفس الرجل إلى أجل ، فإن لم يأت به فعليه كذا وكذا درهما ، قال : « إذا جاء به إلى أجل فليس عليه مال ، وهو كفيل بنفسه أبدا ، إلّا أن يبدأ بالدراهم ، فان بدأ بالدراهم فهو له ضامن إن لم يأت به إلى الأجل الذي أجل » [١].


[١]وسائل الشيعة : ١٨ / ٤٣٢.

نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 641
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست