نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 641
كتاب
الكفالة
قوله
: وحبس ظالم.
التقييد
بالظالم ، للاحتراز عن حبس الحاكم ؛ فإنّه لما كان بحقّ لم يمنعه من استيفاء حقّه
؛ إذ يمكن إحضاره ومطالبته بالحقّين ، ثمّ حبسه بهما.
قوله
: في المكان المعيّن.
عطف على قوله :
« تاما » أي : يبرأ بتسليمه في المكان المعيّن مع التعيين في العقد ، وفي بلد
العقد مع الإطلاق وعدم التعيين.
قوله
: وقيل : يتعيّن إلزامه.
هذا القول
مقابل القول المصنّف حيث قال : « للمستحق طلب حبسه حتّى يحضره أو يؤدّي ما عليه ».
فأثبت التخيير للكفيل ، ولو مع إمكان الإحضار ، وهذا القول أنّ مع الإمكان يلزم
بالإحضار إذا طلبه المستحق أي : المكفول له مطلقا سواء أمكن أداؤه أم لا.
قوله
: ومستند الحكمين إلى آخره.
الروايتان :
إحداهما
:
ما رواه الشيخ
عن أبي العباس قال : سألته عن الرجل يكفل بنفس الرجل إلى أجل ، فإن لم يأت به
فعليه كذا وكذا درهما ، قال : « إذا جاء به إلى أجل فليس عليه مال ، وهو كفيل
بنفسه أبدا ، إلّا أن يبدأ بالدراهم ، فان بدأ بالدراهم فهو له ضامن إن لم يأت به
إلى الأجل الذي أجل » [١].