نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 627
كتاب
الحجر
قوله
: لا مطلق الاصطلاح.
عطف على قوله :
« بحيث يكون ».
قوله
: وعن ابن عباس ( رضياللهعنه ).
يحتمل أن يكون
ذلك مؤيّدا لقول معتبر العدالة حيث إنّ الغالب أنّ الأوصاف الثلاثة لا يجامع الفسق
سيّما [ العقل ] ، وأن يكون مضعّفا له حيث إنه أطلق ولم يذكر العدالة ويحتمل أن
يكون ذكره لبيان أنّ هذا أيضا قول ثالث في الرشد.
قوله
: فوّض إليه البيع والشراء.
لما كان تفويض
البيع والشراء إليه موقوفا على تمكينه من التصرّف في المال وهو موقوفا على العلم
بالرشد ، وهو على الاختبار ، وأيضا إن كانت صحّة البيع والشراء موقوفة على الرشد ،
وهو لا يعلم إلّا بعد تكرّر الفعل مرّة ( كذا ) فكان يرد : أنّ مع ذلك كيف يفوّض
حينئذ إليه البيع والشراء.
فسّر البيع
والشراء بما ذكر يعني : أنّ المراد بالبيع والشراء المفوضان ليس ... لعدم تصوّرهما
منه ، بل تفويض المماكسة فيهما إليه أي : التكلّم في مقدّماتهما.
و « الواو » في
قوله : « ويراعى » حالية أي : تفويض المماكسة إليه حال كونه مراعى ـ أي : مراقبا ـ
فيراقبه الولي ويطّلع على حاله إلى أن يتمّ مقدّمات البيع ، ثمّ بعد تمامها يتولّى
نفس البيع ، أو الشراء الولي نفسه إن شاء ، ولا يكفي تولية المولى عليه مع إذن
الولي ، لأنّ محل الاختبار قبل البلوغ كما يأتي ، ولا يقع البيع من غير البالغ ،
ولو أذنه الولي.
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 627