responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 627

كتاب الحجر

قوله : لا مطلق الاصطلاح.

عطف على قوله : « بحيث يكون ».

قوله : وعن ابن عباس ( رضي‌الله‌عنه ).

يحتمل أن يكون ذلك مؤيّدا لقول معتبر العدالة حيث إنّ الغالب أنّ الأوصاف الثلاثة لا يجامع الفسق سيّما [ العقل ] ، وأن يكون مضعّفا له حيث إنه أطلق ولم يذكر العدالة ويحتمل أن يكون ذكره لبيان أنّ هذا أيضا قول ثالث في الرشد.

قوله : فوّض إليه البيع والشراء.

لما كان تفويض البيع والشراء إليه موقوفا على تمكينه من التصرّف في المال وهو موقوفا على العلم بالرشد ، وهو على الاختبار ، وأيضا إن كانت صحّة البيع والشراء موقوفة على الرشد ، وهو لا يعلم إلّا بعد تكرّر الفعل مرّة ( كذا ) فكان يرد : أنّ مع ذلك كيف يفوّض حينئذ إليه البيع والشراء.

فسّر البيع والشراء بما ذكر يعني : أنّ المراد بالبيع والشراء المفوضان ليس ... لعدم تصوّرهما منه ، بل تفويض المماكسة فيهما إليه أي : التكلّم في مقدّماتهما.

و « الواو » في قوله : « ويراعى » حالية أي : تفويض المماكسة إليه حال كونه مراعى ـ أي : مراقبا ـ فيراقبه الولي ويطّلع على حاله إلى أن يتمّ مقدّمات البيع ، ثمّ بعد تمامها يتولّى نفس البيع ، أو الشراء الولي نفسه إن شاء ، ولا يكفي تولية المولى عليه مع إذن الولي ، لأنّ محل الاختبار قبل البلوغ كما يأتي ، ولا يقع البيع من غير البالغ ، ولو أذنه الولي.

نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 627
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست