نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 609
كتاب
الدين
قوله
: قيل : والسرّ فيه.
اعلم أنّ
الوجهين اللذين ذكرهما سرّا إنما يصلحان سرّ الزيادة ثواب القرض على الصدقة وامّا
تعيين الزيادة على النحو المذكور فلا ، فهما سرّان لنفس الزيادة.
ويمكن أن يكونا
سرّين للزيادة والتعيين معا بأن يكون الوجه الأوّل سرّا للزيادة والثاني للتعيين.
ووجه دلالة الثاني على التعيين على ما قيل : أنّ القرض والصدقة مشتركان في كونهما
إعانة المحتاج ، فلا بدّ من تساويهما ثوابا ولكون القرض يعود فيقرض ثانية يكون
القرض الواحد لأوله إلى قرضين ، وكونه في قرضهما كصدقتين والصدقتان ثوابهما عشرون
، فالقرض الواحد أيضا لأجل عوده واقتراضه يكون عشرين ، إلّا أن واحدا منه يعود في
الأوّل ، وواحدا في الثاني فيبقى ثمانية عشر.
فإن
قلت :
فعلى هذا يلزم
زيادة ثواب القرض عن ثمانية عشر ؛ إذ يعود ثانيا ، فيقرض ثالثا.
قلت
:
لعلّ الوجه في
الاقتصار على المرّتين إنّما هو أنّ اقتراض ما أقرض أوّلا وعاد يقع متكرّرا ،
بخلاف المرّة الثالثة ؛ فإنها وإن احتملت ، بل وقعت ، ولكن ليست ظاهرة بحيث يترتّب
عليها الحكم قبل وقوعها وبناء الأحكام على الغالب. أو لأنّ المرّة الثالثة مال
الثانية ، والرابعة مال الثالثة ، وهكذا.
ثمّ انّه اورد
على الوجه الأوّل : بأنّ الناس مكلّفون بالظاهر ؛ فإذا كان المتصدّق عليه محتاجا
ظاهرا يكون كالصدقة. وفيه : أن معنى كون التكليف بالظاهر : أنّه يحصل الامتثال
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 609