responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 609

كتاب الدين

قوله : قيل : والسرّ فيه.

اعلم أنّ الوجهين اللذين ذكرهما سرّا إنما يصلحان سرّ الزيادة ثواب القرض على الصدقة وامّا تعيين الزيادة على النحو المذكور فلا ، فهما سرّان لنفس الزيادة.

ويمكن أن يكونا سرّين للزيادة والتعيين معا بأن يكون الوجه الأوّل سرّا للزيادة والثاني للتعيين. ووجه دلالة الثاني على التعيين على ما قيل : أنّ القرض والصدقة مشتركان في كونهما إعانة المحتاج ، فلا بدّ من تساويهما ثوابا ولكون القرض يعود فيقرض ثانية يكون القرض الواحد لأوله إلى قرضين ، وكونه في قرضهما كصدقتين والصدقتان ثوابهما عشرون ، فالقرض الواحد أيضا لأجل عوده واقتراضه يكون عشرين ، إلّا أن واحدا منه يعود في الأوّل ، وواحدا في الثاني فيبقى ثمانية عشر.

فإن قلت :

فعلى هذا يلزم زيادة ثواب القرض عن ثمانية عشر ؛ إذ يعود ثانيا ، فيقرض ثالثا.

قلت :

لعلّ الوجه في الاقتصار على المرّتين إنّما هو أنّ اقتراض ما أقرض أوّلا وعاد يقع متكرّرا ، بخلاف المرّة الثالثة ؛ فإنها وإن احتملت ، بل وقعت ، ولكن ليست ظاهرة بحيث يترتّب عليها الحكم قبل وقوعها وبناء الأحكام على الغالب. أو لأنّ المرّة الثالثة مال الثانية ، والرابعة مال الثالثة ، وهكذا.

ثمّ انّه اورد على الوجه الأوّل : بأنّ الناس مكلّفون بالظاهر ؛ فإذا كان المتصدّق عليه محتاجا ظاهرا يكون كالصدقة. وفيه : أن معنى كون التكليف بالظاهر : أنّه يحصل الامتثال

نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 609
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست