نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 595
الفصل
العاشر
[
الحكم ] الثاني في القبض
قوله
: وفي المعتبر كيله.
أي : فيما يكون
له اعتبار مخصوص لرفع الجهالة ، والاعتبار المخصوص الذي اعتبروه منحصر بالكيل
والوزن والعدّ ، فيكون المعنى : وفي المعتبر أي : في المكيل والموزون والمعدود :
كيله ، ووزنه ، وعدّه.
قوله
: والمعدود نقله.
أي : نقل
المشتري إيّاه ، فإنّه هو القبض ، لا نقل البائع ؛ فإنّه ليس قبضا ، ولا إقباضا
وتسليما ؛ لأنّهما إدخال المبيع في يد المشتري ، ونقل البائع لا يستلزمه وإن ترتّب
عليه في بعض الحالات.
قوله
: ينتقل الضمان.
أي : الضمان
الذي كان متعلّقا بالبائع قبل البيع والقبض وهو عبارة عن كون المبيع بحيث لو تلف
كان محسوبا من ماله ، فإنّه ينتقل بعد القبض الى المشتري ، يعني : لو تلف يكون
حينئذ من ماله ، وخسرانه عليه.
قوله
: فمن البائع مطلقا.
سواء كان التلف
من الله ، أو من البائع ، أو من الأجنبي ، وأما من المشتري فهو بمنزلة القبض ، فلا
يرد أنّه لا يصحّ الإطلاق.
ثمّ إنّهم
ذكروا في تصحيح كون الضمان على البائع مع كون المبيع مال المشتري أنه يقدر دخوله
في ملك البائع قبل التلف بأقلّ زمان ، ويكون التلف كاشفا عنه كدخول الدية في ملك
الميّت ، ودخول العبد في ملك المعتق عنه ، والصداق في ملك المصدق عنه.
قوله
: هذا إذا كان إلى آخره.
أي : فسخ التلف
للبيع من حينه ، لا كون الضمان على البائع ؛ لأنّه إذا كان التلف من البائع أو
الأجنبي يكون الضمان على البائع أيضا ، إلّا أنه يتفاوت مع التلف من الله في جواز
مطالبة المتلف بالمثل أو القيمة.
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 595