responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 570

الموافق لمصحّح أصل البيع ، أو هذا القول مصحّح أصل البيع ، فإنّ مصحّحه كان صرف كل جنس إلى ما يقابله ، وهذا القول أيضا مبني عليه.

الفصل التاسع في الخيار

قوله : بعض أفراد الحقيقة.

الحقيقة هنا إمّا بالمعنى المصطلح. أي : اللفظ المستعمل فيما وضع له أو بمعنى الماهيّة والطبيعة ، فعلى الأوّل : تكون إضافة « بعض أفراد » إليها بيانيّة ، ويكون المتجوّز فيه أي : ما اطلق عليه اللفظ مجازا محذوفا ، ويكون المعنى إمّا تجوّزا في إطلاق لفظ بعض أفراد خيار المجلس الذي هو الحقيقة على غيره ، فيكون المراد ببعض أفراد الحقيقة خيار موضع الجلوس ، أي : اطلق لفظ خيار المجلس الذي هو موضوع لبعض أفراد خيار المجلس وهو موضع الجلوس على سائر الافراد تجوّزا.

وعلى الثاني : تكون الإضافة « لامية » ويكون المتجوّز فيه هو المذكور أي : تجوزا في إطلاق بعض أفراد حقيقة خيار المجلس ، وهو غير موضع الجلوس ، فإنّ إطلاق هذا الفرد أي : إطلاق اللفظ عليه مجازي.

خيار الشرط

قوله : متصلا.

حال عن الأجل. والمراد : ابتداء الأجل. أي : حال كون ابتدائه متصلا بالعقد بأن يبيع في أوّل شهر بشرط أن يكون الخيار لأحدهما منه إلى آخر الشهر ، أو منفصلا عن العقد بأن يبيع في أوّل شهر بأن يكون له الخيار من ثالث الشهر ـ مثلا ـ إلى آخره وحينئذ فإن تفرّقا من المجلس قبل الثالث يصير العقد لازما بعد التفرّق وقبل الثالث ، وإذا دخل اليوم الثالث يصير جائزا لأجل الشرط ، وأمّا قبل التفرّق فيكون جائزا لأجل خيار المجلس.

والضمير في « تأخره » راجع إلى « الأجل » أي : ابتدائه.

وقد يجعل قوله : « متصلا » حالا للشرط أي : سواء كان شرط الخيار متّصلا بالعقد ، أو منفصلا عنه. وهو غير صحيح ؛ لعدم العبرة بهذا الشرط.

قوله : عنهما ، أو عن أحدهما.

نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست