نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 560
قوله
: في سوم أخيه.
أي : سواء كان
دخوله مع الزيادة ، أو بدونها ، فيكون هذا أعمّ من السادس عشر على ما ذكرنا ، وله
جهة خصوصية أيضا ، لاختصاصه بأخيه المؤمن ، وعموم السادس عشر.
قوله
: زيادة عنه.
لا يخفى أنّه
لا يشترط في صدق دخول السوم بذل الزيادة.
قوله
: لإعانته له.
لا يخفى أنّ
المكروه هو طلب الترك والإجابة إنّما تكون بعده ، فلا تكون إعانة عليه ، لأنّ
الإعانة إنما تكون لو كانت الإجابة قبل الطلب ، وكان باعثا على الطلب وليس كذلك.
هذا مع أنّ
إجابة الطلب المكروه قد يكون مستحبّا كالسؤال ، فإنّه مكروه مع أنّ ردّ السائل
أيضا مكروه ، واعطاؤه مستحبّ.
قوله
: والأقوى تحريمه.
ظاهر هذه
العبارة يشعر بأنّ الحكرة التي كرهها المصنّف هي التي حرّمها الشارح ، وأنّ قول
المصنّف في الحكرة ليس بقويّ ، مع أنّه لا اختلاف بين قوليهما هاهنا أصلا ؛ لأنّه
إنّما يتحقّق المخالفة إذا كان قول المصنّف : « وترك الحكرة » باقيا على عمومه أي
: يكون مراده : أنّه يستحبّ ترك الحكرة مطلقا سواء احتاج الناس أم لا ، وحينئذ
فيكون قول الشارح : « والأقوى تحريمه » في موقعه ، ولكن قول المصنّف : « ولو لم
يوجد غيره وجب البيع » يخصّص الحكرة المكروهة بما إذا اوجد باذل غيره كما ذكره
الشارح ، وحينئذ لا يكون الناس محتاجا إليه ، فيكون قول المصنّف موافقا مع قول
الشارح ، ولا تكون بينهما مخالفة ، فلا يكون قوله : « والأقوى تحريمه » في موقعه.
قوله
: يؤمر بالنزول.
نعم لو لم ينزل
مع الأمر بالنزول ، فلا بدّ من التسعير عليه ، كما لا يخفى.
الفصل
الثالث في بيع الحيوان
قوله
: لا حائلا.
عطف على قوله :
« مجهضا » [ أي ] بأن لا يقوم حائلا. وقوله : « للاختلاف » تعليل لعدم
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 560