نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 549
لقوله
صلىاللهعليهوآله : فشرّ ( كذا )
الناس.
لفظة « فاء » (
كذا ) هنا للسببية. أي : وبسبب كراهة بيع الرقيق في الواقع ورد في الحديث : « أنّ
شرّ الناس من باع الناس ». فبيّن السبب الظاهري للكراهية ، وهو الرواية ، مع
الإشعار بأنّ الكراهة الواقعية سبب لهذا الحكم الظاهري.
الفصل
الثاني في عقد البيع
قوله
: وهذا كما هو تعريف للعقد.
اعلم أنّ توضيح
المقام يتوقّف على بيان أمرين :
الأوّل
: أنّهم اختلفوا
في أنّ البيع هل هو أثر العقد المخصوص أي : انتقال الملك ، أو نفس العقد المخصوص؟
فذهب المصنّف وجماعة إلى أنّه نفس العقد.
الثاني
: أنّه إذا كان
البيع نفس العقد يكون البيع أخص مطلقا من العقد ؛ لأنّ العقد يكون لنقل الملك
وتحليل البضع والتوكيل والمضاربة وغيرها.
وإضافة العامّ
المطلق إلى الخاص يمكن أن تكون لاميّة ، وإن لم يصح التصريح بـ « اللام » فيها ،
بل يكون المراد : إفادة الاختصاص الذي هو مدلول « اللام » كما في « يوم الأحد » و
« بلدة بغداد » و « علم الفقه » و « شجرة الاراك ».
ويمكن أن تكون
بيانية بناء على كفاية صلاحيّة حمل المضاف على المضاف إليه في صحّة الإضافة
البيانية.
وأمّا على
اشتراط كون النسبة بينهما عموما من وجه ، أو كون المضاف إليه اسما للجنس الذي منه
المضاف ، كما هو المشهور بين النحاة ، فلا تصح البيانية في إضافة العام المطلق ،
بل لا بدّ أن تكون لاميّة.
إذا عرفت ذلك ،
فاعلم أنّ مراد الشارح : أنّ البيع لو كان هو الأثر لكان التعريف هنا مخصوصا للعقد
المخصوص ، ولم يكن صالحا للبيع نفسه ، ولكن لمّا كان مذهب المصنّف أنّ البيع هو
نفس العقد المخصوص ، وتعريف أحدهما حينئذ يصلح أن يكون تعريفا للآخر أيضا ، بل
يكون تعريفهما واحدا في الحقيقة ، فمراد المصنّف يمكن أن يكون بيان تعريف
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 549