responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 549

لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : فشرّ ( كذا ) الناس.

لفظة « فاء » ( كذا ) هنا للسببية. أي : وبسبب كراهة بيع الرقيق في الواقع ورد في الحديث : « أنّ شرّ الناس من باع الناس ». فبيّن السبب الظاهري للكراهية ، وهو الرواية ، مع الإشعار بأنّ الكراهة الواقعية سبب لهذا الحكم الظاهري.

الفصل الثاني في عقد البيع

قوله : وهذا كما هو تعريف للعقد.

اعلم أنّ توضيح المقام يتوقّف على بيان أمرين :

الأوّل : أنّهم اختلفوا في أنّ البيع هل هو أثر العقد المخصوص أي : انتقال الملك ، أو نفس العقد المخصوص؟ فذهب المصنّف وجماعة إلى أنّه نفس العقد.

الثاني : أنّه إذا كان البيع نفس العقد يكون البيع أخص مطلقا من العقد ؛ لأنّ العقد يكون لنقل الملك وتحليل البضع والتوكيل والمضاربة وغيرها.

وإضافة العامّ المطلق إلى الخاص يمكن أن تكون لاميّة ، وإن لم يصح التصريح بـ « اللام » فيها ، بل يكون المراد : إفادة الاختصاص الذي هو مدلول « اللام » كما في « يوم الأحد » و « بلدة بغداد » و « علم الفقه » و « شجرة الاراك ».

ويمكن أن تكون بيانية بناء على كفاية صلاحيّة حمل المضاف على المضاف إليه في صحّة الإضافة البيانية.

وأمّا على اشتراط كون النسبة بينهما عموما من وجه ، أو كون المضاف إليه اسما للجنس الذي منه المضاف ، كما هو المشهور بين النحاة ، فلا تصح البيانية في إضافة العام المطلق ، بل لا بدّ أن تكون لاميّة.

إذا عرفت ذلك ، فاعلم أنّ مراد الشارح : أنّ البيع لو كان هو الأثر لكان التعريف هنا مخصوصا للعقد المخصوص ، ولم يكن صالحا للبيع نفسه ، ولكن لمّا كان مذهب المصنّف أنّ البيع هو نفس العقد المخصوص ، وتعريف أحدهما حينئذ يصلح أن يكون تعريفا للآخر أيضا ، بل يكون تعريفهما واحدا في الحقيقة ، فمراد المصنّف يمكن أن يكون بيان تعريف

نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست