نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 546
فالمراد بالأصل
: هو ذو الاجزاء.
والحاصل : أنّ
ما لا تحلّه الحياة من الأجزاء إنّما يجوز بيعها لو كانت من الحيوان الطاهر حين
حياته ، فلو كانت من نجس العين كالكلب والخنزير لا يجوز التكسّب بها.
قوله
: على الترجيع المطرب.
يحتمل أن يكون
المطرب صفة للترجيع ، وأن يكون صفة للصوت.
قوله
: وإن لم يطرب.
كأنّ الوجه في
التخصيص بعدم الإطراب وعدم تعرضه لعدم الترجيع : أنّ ما لا ترجيع فيه لا يسمّى في
العرف غناء.
قوله
: إذا لم تتكلّم بباطل.
لا يخفى أنّ
التكلم بالباطل والعمل بالملاهي وإسماع الصوت للاجانب محرّمات مستقلّة ، فمع
اشتمال الغناء في الأعراس عليها لا يوجب حرمة الغناء بنفسها ، بل إنّما يحرم هذه
الامور من حيث هي هي.
قوله
: بالشعر.
وأمّا بغير
الشعر ، ففي الحضور سبّ ، وفي الغيبة غيبة.
قوله
: أو عن ظهر القلب
إنّما عطف قوله
: « أو عن ظهر القلب » بلفظة « أو » الدالّة على منع الجمع مع أنّ الحفظ عن التلف
وعن ظهر القلب كليهما محرّمان ، كما صرّح في المسالك ، احترازا عن استعمال اللفظ
في معنييه الحقيقي والمجازي.
ولا يخفى أنّه
على القول بجوازه كما هو الحق يكون الأولى العطف بـ « الواو » وإرادة المعنيين من
الحفظ حتى يكون أضبط للمقصود.
قوله
: من أهلهما.
الضمير إما
راجع إلى إثبات الحق ونقض الباطل أو إلى قوله : « النقض لها أو الحجّة على أهلها »
والمعنى واحد.
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 546