responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 529

عند عدم ذكره ، لاعتياده ، فإنّ للاعتياد وعدمه مدخلية في العصيان وعدمه فى أمثال هذه المواضع ؛ لانّه فيما اعتيد التسامح به يعلم كلّ أحد سمعه أنّه من باب المسامحة ، فلا يلزم كذب ولا تدليس ، بخلاف ما إذا لم يعتد ؛ فإنّ السامع يفهم عدم المسامحة ، فيلزم التدليس ، فلا يرتكبه العدل.

ومن هذا القبيل الألفاظ الشائعة في غير معانيها الحقيقية ؛ فإنه يجوز للعدل استعمالها في المعنى المجازي بدون القرينة في الشهادة ، ولا يلزم تدليس ، بخلاف ما لم يكن شائعا.

الفصل الرابع في الرجوع عن الشهادة

قوله : عند فوات محلّه.

الظرف متعلّق بقوله : « بدل » ، لا بقوله : « ممكن ». والضمير المجرور في قوله : « محلّه » راجع إلى القصاص أي : لأنّ الدية بدل عن القصاص عند فوات محلّ القصاص وعدم إمكانه ، وممكنة أيضا فلا بدّ من الانتقال إليها.

قوله : والعبارة تدلّ بإطلاقها.

يحتمل أن يكون العبارة الدالّة بإطلاقها قوله : « وإن كان بعده لا ينتقض ». وأن يكون قوله : « ولو كانت على قتل ، أو رجم » ، أو قطع أو جرح ثمّ رجعوا واعترفوا » فإنّه يدلّ على الاقتصاص من الشاهد بعد الرجوع مطلقا ، وهو لا يكون إلّا مع الاستيفاء عن المشهود عليه.

قوله : وإن كان حدّا.

جعله فردا خفيّا بالنسبة إلى المال لا بالنسبة إلى القتل ، والرجم ، والقطع. ويمكن أن يكون المراد بالحد : ما يشمل هذه الثلاثة أيضا ، فإنّه قد يطلق عليه.

قوله : أو خلاف المشهور.

مرفوع معطوف على جملة : « إمّا ليس بجيّد ». والمراد : أنّ مذهب المصنّف إمّا موافق لمذهبه ، أو مذهبه الاستيفاء مطلقا ، وحينئذ فالإطلاق خلاف المشهور.

قوله : واتّفق موته بالحدّ.

نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست