نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 529
عند عدم ذكره ، لاعتياده ، فإنّ للاعتياد وعدمه مدخلية في العصيان وعدمه فى
أمثال هذه المواضع ؛ لانّه فيما اعتيد التسامح به يعلم كلّ أحد سمعه أنّه من باب
المسامحة ، فلا يلزم كذب ولا تدليس ، بخلاف ما إذا لم يعتد ؛ فإنّ السامع يفهم عدم
المسامحة ، فيلزم التدليس ، فلا يرتكبه العدل.
ومن هذا القبيل
الألفاظ الشائعة في غير معانيها الحقيقية ؛ فإنه يجوز للعدل استعمالها في المعنى
المجازي بدون القرينة في الشهادة ، ولا يلزم تدليس ، بخلاف ما لم يكن شائعا.
الفصل
الرابع في الرجوع عن الشهادة
قوله
: عند فوات محلّه.
الظرف متعلّق
بقوله : « بدل » ، لا بقوله : « ممكن ». والضمير المجرور في قوله : « محلّه » راجع
إلى القصاص أي : لأنّ الدية بدل عن القصاص عند فوات محلّ القصاص وعدم إمكانه ،
وممكنة أيضا فلا بدّ من الانتقال إليها.
قوله
: والعبارة تدلّ بإطلاقها.
يحتمل أن يكون
العبارة الدالّة بإطلاقها قوله : « وإن كان بعده لا ينتقض ». وأن يكون قوله : «
ولو كانت على قتل ، أو رجم » ، أو قطع أو جرح ثمّ رجعوا واعترفوا » فإنّه يدلّ على
الاقتصاص من الشاهد بعد الرجوع مطلقا ، وهو لا يكون إلّا مع الاستيفاء عن المشهود
عليه.
قوله
: وإن كان حدّا.
جعله فردا
خفيّا بالنسبة إلى المال لا بالنسبة إلى القتل ، والرجم ، والقطع. ويمكن أن يكون
المراد بالحد : ما يشمل هذه الثلاثة أيضا ، فإنّه قد يطلق عليه.
قوله
: أو خلاف المشهور.
مرفوع معطوف
على جملة : « إمّا ليس بجيّد ». والمراد : أنّ مذهب المصنّف إمّا موافق لمذهبه ،
أو مذهبه الاستيفاء مطلقا ، وحينئذ فالإطلاق خلاف المشهور.
قوله
: واتّفق موته بالحدّ.
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 529