نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 445
كتاب
الحج
الفصل
الأوّل
قوله
: الحج.
في الحج لغتان
الفتح والكسر. وقيل : « الفتح المصدر ، والكسر الاسم ».
قوله
: في شرائطه.
أي : شرائط
وجوب الحج ، أو استحبابه ، أو صحته ، وكذا أسباب وجوبه أو صحته.
والمراد بالشرط
: ما لا يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم ، وبالسبب : ما يلزم من وجوده
الوجود ومن عدمه العدم. ولمّا كان الكلام هنا في الشرائط والأسباب الشرعيّة فالشرط
ما صرّح الشارع باستلزام عدمه العدم ، والسبب ما صرّح باستلزام وجوده الوجود ، وإن
قد يتخلّف الوجود لفقد شرط ثبت شرطيته من دليل آخر.
ووجه جعله
حينئذ سببا [١] إطلاق الشارع باستلزام وجوده الوجود ، فإنّ بعد تصريحه
بذلك لا ( كذا ) يصير ذلك أصلا يصحّ إطلاق السبب عليه ، وإن قد يخرج عن الأصل بدليل
مخرج. فالسبب هنا للوجوب : الاستطاعة والنذر وشبهه والاستيجار والإفساد حيث ورد في
الظواهر وجوب الحج معها فالشارع جعل وجودها مستلزما لوجود الوجوب ، وصار ذلك أصلا
، حتّى أنّه لو لم يثبت عدم الوجوب على العبد ـ مثلا ـ لم يقل به.
والشرط :
البلوغ إلى آخر ما ذكره بعده ، فإنّه لم يرد حديث وآية مصرّحة بأنّه يجب الحج على
البالغ ـ مثلا ـ مطلقا ، أو الحر كذلك ، ولكن ورد أنّه لا يجب على عادمهما ،