responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 445

كتاب الحج

الفصل الأوّل

قوله : الحج.

في الحج لغتان الفتح والكسر. وقيل : « الفتح المصدر ، والكسر الاسم ».

قوله : في شرائطه.

أي : شرائط وجوب الحج ، أو استحبابه ، أو صحته ، وكذا أسباب وجوبه أو صحته.

والمراد بالشرط : ما لا يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم ، وبالسبب : ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. ولمّا كان الكلام هنا في الشرائط والأسباب الشرعيّة فالشرط ما صرّح الشارع باستلزام عدمه العدم ، والسبب ما صرّح باستلزام وجوده الوجود ، وإن قد يتخلّف الوجود لفقد شرط ثبت شرطيته من دليل آخر.

ووجه جعله حينئذ سببا [١] إطلاق الشارع باستلزام وجوده الوجود ، فإنّ بعد تصريحه بذلك لا ( كذا ) يصير ذلك أصلا يصحّ إطلاق السبب عليه ، وإن قد يخرج عن الأصل بدليل مخرج. فالسبب هنا للوجوب : الاستطاعة والنذر وشبهه والاستيجار والإفساد حيث ورد في الظواهر وجوب الحج معها فالشارع جعل وجودها مستلزما لوجود الوجوب ، وصار ذلك أصلا ، حتّى أنّه لو لم يثبت عدم الوجوب على العبد ـ مثلا ـ لم يقل به.

والشرط : البلوغ إلى آخر ما ذكره بعده ، فإنّه لم يرد حديث وآية مصرّحة بأنّه يجب الحج على البالغ ـ مثلا ـ مطلقا ، أو الحر كذلك ، ولكن ورد أنّه لا يجب على عادمهما ،


[١] فى الاصل : شرطا.

نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست