نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 361
كتاب
الصوم
قوله
: وهو الكف نهارا.
اورد عليه :
بأنّ متناول المفطرات سهوا صائم مع عدم الكف.
واجيب : بأن
المتبادر عن الكف : الكف عن تعمّد التناول أو يعمّ الكف بحيث يتناول الحقيقي
والحكمي.
قوله
: كما سيأتي.
أي : في قوله :
« ووقته من طلوع الفجر الثاني إلى ذهاب الحمرة المشرقية ».
قوله
: المعتاد منهما.
أي : من الأكل
والشرب. والمراد بالأكل المعتاد ما كان مأكوله معتاد الأكل كالخبز ومثله ، وكذا
الشرب ، وغير المعتاد كأكل الفحم ومثله.
ويمكن أن يراد
به : ما كان نفس الأكل والشرب معتادين كأن يشرب من الفم ويأكل منه وغير المعتاد أن
يدخل شيء في جوفه من ثقبة حادثة في صدره مثلا.
قوله
: على أصحّ القولين.
مقابل الأصح
عدم وجوب الكف عن الجماع في بعض المذكورات.
بيان ذلك : أن
الفروج أربعة : فرجا المرأة ، ودبر الغلام ، وفرج البهيمة ، لعدم الفرق بين
فرجيها. أمّا قبل المرأة فلا خلاف فى وجوب الكف عن جماعه. وأمّا دبرها فادعى
الاجماع على وجوب الكف عن جماعه جماعة ، ولكن يظهر من المحقّق في الشرائع والنافع
الخلاف فيه حيث جعله في الأوّل أظهر ، وفي الثاني أشهر. وأمّا دبر الغلام ففي
الخلاف نقل الاجماع على إفساده الصوم ، وظاهر النافع والشرائع والمعتبر التردّد.
وأمّا
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 361