نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 325
كتاب
الخمس
قوله
: الغنيمة ، وهي إلى آخره
الغنيمة ـ كما
ذكره الشيخ في المبسوط ـ المنفعة من الغنم ، وهو ما يستفيده الانسان بجميع وجوه
الاستفادة.
والمراد بها :
الفائدة المكتسبة ، سواء اكتسب برأس مال كأرباح التجارات والزراعات ، أو لا به
كالاتّهاب والأخذ من أموال الكفّار.
وأمّا التعريف
الذي ذكره الشارح ، فإنّما هو مراد المصنّف هاهنا.
قوله
: إذا حواها.
أي : حوى
مالهم. وتأنيث الضمير باعتبار أنّ المراد من مالهم : أموالهم ، فاكتفى بجمع المضاف
إليه عن جمع المضاف.
قوله
: فداء.
أي : ما يفدى
به اسراء المشركين. والمراد بما صولحوا عليه : ما صولحوا من حيث إنّهم مشركون ،
ومن جهة شركهم لا مطلقا.
قوله
: وما أخرجناه إلى آخره
مقصوده من هذا
الكلام بيان أنّ استثناءه المتقدّم من الغنيمة بقوله : « بغير سرقة ولا غيلة » ليس
لعدم وجوب الخمس فيما استثناه ، بل لعدم دخوله في اسم الغنيمة وعدم وجوب الخمس فيه
لذلك ، بل لكونه من المكاسب.
ولفظة « من »
في قوله : « من الغنيمة » بيانية للموصول ، وليست متعلّقة بقوله :« أخرجناه »
وقوله : « بغير إذن الإمام » متعلّق بالغنيمة أي : الغنيمة التي اغتنمت بغير إذن
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 325