نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 288
قوله
: فإذا صار في بلد.
لا يتوهّم أنّ
هذا عين ما ذكره بقوله : « ويجزي لو نقلها » إلى آخره ؛ لأنّ ما ذكره إنّما كان في
بيان حكم ما إذا نقل الزكاة بعينها ، ومراده هاهنا : بيان ما إذا نقل قدر الحق من
ماله ، دون ما تعيّن ( تبين ) أنّه زكاة.
قوله
: للتغرير بالمال.
إمّا متعلّق
بالتغرير ، أو بالنقل : بأن تكون « الباء » زائدة أو للملابسة ، و « اللام » في
المال للعهد الخارجي أي : المال المحرّم نقله أو مال المستحقّين ، وإنّما لم يصدق
نقله لان قبل دخول البلد الآخر ، وإن تحقّق نقل ، ولكنّه ليس نقلا لمال المستحقّين
، بل لماله كما مر ، والآن لا نقل. وهذا وجه جواز الاحتساب وقوله : « وجواز كون
الحكمة » إلى آخره وجه المنع.
قوله
: وعليه يتفرّع إلى آخره
أي : على النظر
في المسألة المذكورة ، أو على ما فيها من الاحتمالين ، أو على ما ذكر في مأخذيهما
، أو على جواز الاحتساب.
وقوله
: « من غيره » أي : من غير نقل أي : احتسب القيمة في غير البلد أو المثل في غير البلد من
غير نقل المال.
ويمكن على بعد
أن يكون الضمير في « غيره » راجعا إلى المال ، وقوله : « من غيره » متعلّقا بالمثل
، والمطلوب واحد.
الفصل
الثالث
في
المستحق
قوله
: في المستحق.
أي : في بيان
المستحق عددا ووصفا.
قوله
: وما دونه.
وكذا في الحاجة
وعدمها ؛ فإنّه ربما احتاج الوضيع إلى ما يليق بالشريف. وكذا تجب
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 288