responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 283

وقسم يتأخّر عنه فما كان من قبيل الأوّل يعتبر النصاب بعده دون ما تأخّر عنه ، بل يستثنى ولو من نفس النصاب ويزكّى الباقي وإن كان أقل من النصاب.

وهذا القول الأخير هو مراد الشارح ومختاره بقوله : « ويعتبر النصاب ».

الفصل الثاني

قوله : عروضا.

العروض : المتاع الذي اشتري بمتاع لا بنقد. قال ابن الأثير في النهاية : « المعارضة : بيع العرض بالعرض ، وهو بالسكون المتاع بالمتاع لا نقد فيه ، يقال : أخذت هذه السلعة عرضا إذا أعطيت في مقابلتها سلعة اخرى ».

هذا ، وكذا إن كان بعضه عروضا وبعضه نقدا حيث لم يبلغ نقده إلى نصاب ، وكذا إن كان الأصل مركّبا من النقدين بحيث لم يبلغ كلّ منهما إلى نصاب وبلغ المجموع إليه.

ولا يخفى أنّ الصواب أن يقول بدل قوله : « وإلا فنصاب أصله » إلى آخره : وإلّا فلا زكاة إذا لم يبلغ نصاب أصله وإن بلغ بالآخر ، كما لا يخفى.

قوله : وفهم من الحصر إلى آخره

المراد بالحصر الاقتصار على ذكر ما ذكر من الشروط دون الحصر المدلول إليه بلفظة « إنّما » إذ لا يفهم من ذلك الحصر إلّا أنّه لا يستحبّ زكاة التجارة بدون الشرط المذكور ؛ لا انّه لا يشترط في استحبابها غيرها.

ويمكن إرجاع الحصر إلى ذلك أيضا ، بناء على أنّ الحصر مركّب من إثبات ونفي ، فيتضمّن هذا الحصر إثبات الاستحباب مع هذه الشروط ، ويفهم من هذا الإطلاق عدم اشتراط قصد الاكتساب ، والمآل واحد.

قوله : قصد الاكتساب إلى آخره

هذا إذا لم يعتبر قصد الاكتساب عند التملك قيدا لتعريف مال التجارة كما عليه الأكثر ، وأمّا لو جعل قيدا له كما في الشرائع ، فلا يفهم من الحصر ما ذكره ، كما لا يخفى.

نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست