نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 283
وقسم يتأخّر عنه فما كان من قبيل الأوّل يعتبر النصاب بعده دون ما تأخّر
عنه ، بل يستثنى ولو من نفس النصاب ويزكّى الباقي وإن كان أقل من النصاب.
وهذا القول
الأخير هو مراد الشارح ومختاره بقوله : « ويعتبر النصاب ».
الفصل
الثاني
قوله
: عروضا.
العروض :
المتاع الذي اشتري بمتاع لا بنقد. قال ابن الأثير في النهاية : « المعارضة : بيع
العرض بالعرض ، وهو بالسكون المتاع بالمتاع لا نقد فيه ، يقال : أخذت هذه السلعة
عرضا إذا أعطيت في مقابلتها سلعة اخرى ».
هذا ، وكذا إن
كان بعضه عروضا وبعضه نقدا حيث لم يبلغ نقده إلى نصاب ، وكذا إن كان الأصل مركّبا
من النقدين بحيث لم يبلغ كلّ منهما إلى نصاب وبلغ المجموع إليه.
ولا يخفى أنّ
الصواب أن يقول بدل قوله : « وإلا فنصاب أصله » إلى آخره : وإلّا فلا زكاة إذا لم
يبلغ نصاب أصله وإن بلغ بالآخر ، كما لا يخفى.
قوله
: وفهم من الحصر إلى آخره
المراد بالحصر
الاقتصار على ذكر ما ذكر من الشروط دون الحصر المدلول إليه بلفظة « إنّما » إذ لا
يفهم من ذلك الحصر إلّا أنّه لا يستحبّ زكاة التجارة بدون الشرط المذكور ؛ لا انّه
لا يشترط في استحبابها غيرها.
ويمكن إرجاع
الحصر إلى ذلك أيضا ، بناء على أنّ الحصر مركّب من إثبات ونفي ، فيتضمّن هذا الحصر
إثبات الاستحباب مع هذه الشروط ، ويفهم من هذا الإطلاق عدم اشتراط قصد الاكتساب ،
والمآل واحد.
قوله
: قصد الاكتساب إلى آخره
هذا إذا لم
يعتبر قصد الاكتساب عند التملك قيدا لتعريف مال التجارة كما عليه الأكثر ، وأمّا
لو جعل قيدا له كما في الشرائع ، فلا يفهم من الحصر ما ذكره ، كما لا يخفى.
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 283