responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 247

كتاب الزكاة

الفصل الاوّل

قوله : كتاب الزكاة.

خبر مبتدأ محذوف.

والزكاة لغة : الطهارة ، والنموّ ، والزيادة. والفرق بين النموّ والزيادة أن الأوّل أخص من الثاني ؛ لكونه زيادة مخصوصة.

وشرعا : اسم لما يجب في المال بشرائط مخصوصة. ودخول زكاة الفطر لاشتراطها على قوت السنة. والمراد بالوجوب هنا : مطلق الثبوت ، وهو يتناول الواجب بالمعنى المصطلح عليه والمندوب ، فلا ينتقض العكس بالزكاة المندوبة. ولطهارته ونموّه وازدياده بأداء الزكاة سميت بها.

والمصدر إمّا بمعنى الفاعل اوتي بالمصدر للمبالغة كما في : « زيد عدل » أو اطلق على القدر المخرج مجازا من باب تسمية السبب باسم المسبّب.

قوله : تجب زكاة المال.

« اللام » في قوله : « المال » للعهد الذهني أو الخارجي.

قوله : والمجنون.

لا يخفى أنّ المجنون على قسمين : مطبق ، وذي الأدوار. والذي أجمعوا على عدم وجوب الزكاة عليه هو الأوّل. وأمّا الثاني فعلى قسمين ؛ لأنّ جنونه إمّا يكون بحيث يفيق سنة ، ويجن اخرى أي : تحصل له الإفاقة في سنة ، أو يكون بحيث يجن في بعض الحول ويفيق في بعضه أي : لا يحصل له الإفاقة في سنة. والظاهر أنّه لا خلاف في وجوب الزكاة

نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست