نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 247
كتاب
الزكاة
الفصل
الاوّل
قوله
: كتاب الزكاة.
خبر مبتدأ
محذوف.
والزكاة لغة :
الطهارة ، والنموّ ، والزيادة. والفرق بين النموّ والزيادة أن الأوّل أخص من
الثاني ؛ لكونه زيادة مخصوصة.
وشرعا : اسم
لما يجب في المال بشرائط مخصوصة. ودخول زكاة الفطر لاشتراطها على قوت السنة.
والمراد بالوجوب هنا : مطلق الثبوت ، وهو يتناول الواجب بالمعنى المصطلح عليه
والمندوب ، فلا ينتقض العكس بالزكاة المندوبة. ولطهارته ونموّه وازدياده بأداء
الزكاة سميت بها.
والمصدر إمّا
بمعنى الفاعل اوتي بالمصدر للمبالغة كما في : « زيد عدل » أو اطلق على القدر
المخرج مجازا من باب تسمية السبب باسم المسبّب.
قوله
: تجب زكاة المال.
« اللام » في
قوله : « المال » للعهد الذهني أو الخارجي.
قوله
: والمجنون.
لا يخفى أنّ
المجنون على قسمين : مطبق ، وذي الأدوار. والذي أجمعوا على عدم وجوب الزكاة عليه
هو الأوّل. وأمّا الثاني فعلى قسمين ؛ لأنّ جنونه إمّا يكون بحيث يفيق سنة ، ويجن
اخرى أي : تحصل له الإفاقة في سنة ، أو يكون بحيث يجن في بعض الحول ويفيق في بعضه
أي : لا يحصل له الإفاقة في سنة. والظاهر أنّه لا خلاف في وجوب الزكاة
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 247