responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 235

ويمكن بعيدا أن يكون معطوفا على الجملة الاستثنائية أي قوله : « إلّا بالانحراف عنها » ، ويكون المراد بالانحراف عن القبلة التوجّه إلى الجانب المخالف للقبلة مطلقا ، ولو كانت جهة القبلة. ويكون قوله : « مع وجود حائل » قيدا للجملة الاستثنائية والمعطوفة معا ، ويكون المراد بالحائل : الفرقة المقاتلة ، ويكون المعنى : بحيث لا يمكنهم القتال مع صلاتهم بغير الانحراف عن القبلة أي : إلى نفس القبلة ، أو في جهة القبلة مع مقاتلة الطائفة الاخرى. وهذا بعيد ، بل فيه خدشة ظاهرة ، ولكنّه احتمله بعض المحشّين.

الفصل العاشر فى صلاة المسافر

قوله : وشرطها قصد المسافة.

أي : قصدها في مبدأ السير. فلو قصد أقلّ من المسافة ، ثمّ إذا بلغه قصد أقلّ من المسافة أيضا لم يجب القصر ، وإن بلغ المجموع المسافة.

قوله : أو غيره مع النيّة.

معطوف على قوله : « في بلده » أي : لا يقيم في بلده مطلقا سواء كان مع النيّة أو بدونها أي : لا يقيم أيضا مع النية مطلقا سواء كان في بلده او في غيره فالإقامة فى بلده قادحة فى الكثرة سواء كانت مع النية أم لا. وأمّا في غيره فلا بدّ من نيّة الإقامة أوّلا عشرا.

قوله : أو يصدق عليه اسم المكاري.

عطف على قوله : « يسافر » أي : كثرة السفر بأن يسافر ثلاث سفرات بالطريق المذكور ، وإن لم يصدق عليه الاسم ، أو بأن يصدق عليه الاسم وإن لم يسافر ثلاث سفرات.

والترديد بلفظة « أو » يمكن أن يكون للتقسيم أي : كثرة السفر يتحقّق بكلّ منهما كما هو مذهب ابن إدريس. ويحتمل أن يكون للتردّد في التعيين حيث إنّ بعضهم خصّ بالأوّل ، وبعضهم بالثاني.

ويمكن أن يكون لفظة « أو » بمعنى « الواو » حتّى يكون المعتبر في تحقّق الكثرة الأمران معا ، وهو الأنسب بقوله : « وحينئذ فيتمّ في الثالثة » كما لا يخفى.

نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست