نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 233
قوله
: على الأصح.
إشارة إلى ما
حكاه الشيخ والمحقّق عن بعض الأصحاب من أنّها إنّما يقصر في السفر خاصّة.
قوله
: وحجّة.
مصدر بمعنى
الاحتجاج مبتدأ خبره قوله : « مندفعة » والمراد من الآية قوله تعالى : ( وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ
يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ). [١] وقوله : « حيث اقتضت الآية الجمع » أي اقتضت الجمع بين
السفر والخوف فلا يقصر مع الخوف وحده.
ووجه اقتضائها
الجمع أنّه سبحانه قال : وإذا ضربتم أي سرتم في الأرض فلا جناح من القصر بشرط
الخوف ، فالقصر مشروط بكلّ من السفر والخوف.
و « الباء » في
قوله : « بالقصر » سببيّة أي : الاندفاع بسبب [ أنّ ] القصر للسفر المجرّد عن
الخوف ، فإنّ السفر إذا لم يكن معه خوف يوجب القصر بالإجماع ، فليس شرط القصر
الجمع إجماعا ، فيكون الآية متشابهة ، فلا يمكن الاستدلال بها ؛ لأنّ الاستدلال
إنّما يكون بالمحكم دون المتشابه ، والمحكم هنا : النص.
وهذا هو المراد
بقوله : « والنص محكم فيهما » أي : المحكم في حكم السفر المجرّد عن الخوف ، والخوف
المجرّد عن السفر هو النص حيث إنّه لا اشتباه فيه ، فيجب اتباعه ، وهو يدلّ على
عدم اشتراط شيء منهما بالآخر.
ويمكن أن يكون
قوله : « محكّم » ـ بالتشديد ـ من التحكيم بمعنى الحاكم يعني : أن الآية اقتضت
الجمع بمعنى أنّ الخوف يستدعي القصر بشرط السفر ، والسفر يستدعيه بشرط الخوف ،
والحاكم في هذين الحكمين النص ، فحكم لكلّ منهما بالقصر ، ولو بدون الآخر ، هذا.
ويمكن أن يكون
الوجه في اندفاع الاحتجاج بالقصر للسفر المجرّد عن الخوف : أنّه يعلم من الخارج
أنّ السفر المجرّد يوجب القصر ، ومع ذلك فلا معنى لجعله مشروطا