responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 231

كوجوب قضاء تمام الصلوات فيمن جهل مسألة وأخلّ لأجله بالصلاة وأمثال ذلك ، وحينئذ يحتاج تتميم الاستدلال إلى ضميمة اخرى وهى إلحاق الشي‌ء بالأكثر الأغلب.

ثمّ لا يتوهّم اتحاد هذا مع الدليل الأوّل حيث إنّ مفاد قوله : « إنّ الناس في سعة ما لم يعلموا » [١] سقوط ترتيب القضاء لأجل منافاته للسعة [ لا ] استلزامه العسر ؛ فإنّ الاول استدلال بحديث « إن الناس في سعة » والثاني استدلال بدليل العقل وسائر عمومات نفي الحرج.

قوله : وسهولته.

مبتدأ ، وقوله : « يستلزم » خبره.

وجملة المبتدأ والخبر مبتدأ بتأويل القول خبره إحداث قول ثالث ؛ فإنّه لما نفى وجوب الترتيب لأجل العسر والحرج في كثير من الموارد كان لقائل أن يقول : إنّه في بعض الموارد سهل ، فسهولته فيه يستلزم إيجاب التكرير فيه فقال : إنّ سهولته في بعض يستلزم إيجابه فيه الا ان هذا القول إحداث قول ثالث.

والمراد بالثالث هنا : ما ينافي الإجماع المركّب ، فإنّه يتعارف أن يقال لخرق الإجماع المركّب إحداث قول ثالث ، وإن كانت الأقوال في المسألة أكثر من اثنين.

قوله : أن ينوي بقلبه.

لا يخفى أنّ النيّة هو العزم ، والعزم هو الإرادة والقطع ـ صرّح بهما الجوهري في الصحاح ـ ولا شك أنّ الإرادة والقطع عليها لا يكونان إلّا في القلب. وعلى هذا فلا حاجة إلى التقييد بقلبه ، وإنّما قيّده من باب التجريد كما في قوله تعالى : ( أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلاً ).

ووجه التجريد : أنّه لمّا شاع استعمال النية في آثارها الظاهرية من التلفّظ ونحوه مجازا وكان من المهم أن يذكر أنه يجب أن لا يكون بالتلفّظ ، حيث إنّه موجب لبطلان الصلاة صرّح به اهتماما بالمقام وتوضيحا له.

و « الباء » في قوله : « بقلبه » إمّا بمعنى « في » أو للاستعانة.

قوله : تدارك السابقة لا غير.

ذكره لدفع توهّم أنّه يجب بعد تدارك السابقة إعادة اللاحقة التي صلاها.


[١]مستدرك الوسائل : ١٨ / ٢٠.

نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست