نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 231
كوجوب قضاء تمام الصلوات فيمن جهل مسألة وأخلّ لأجله بالصلاة وأمثال ذلك ،
وحينئذ يحتاج تتميم الاستدلال إلى ضميمة اخرى وهى إلحاق الشيء بالأكثر الأغلب.
ثمّ لا يتوهّم
اتحاد هذا مع الدليل الأوّل حيث إنّ مفاد قوله : « إنّ الناس في سعة ما لم يعلموا
» [١] سقوط ترتيب القضاء لأجل منافاته للسعة [ لا ] استلزامه العسر ؛ فإنّ الاول
استدلال بحديث « إن الناس في سعة » والثاني استدلال بدليل العقل وسائر عمومات نفي
الحرج.
قوله
: وسهولته.
مبتدأ ، وقوله
: « يستلزم » خبره.
وجملة المبتدأ
والخبر مبتدأ بتأويل القول خبره إحداث قول ثالث ؛ فإنّه لما نفى وجوب الترتيب لأجل
العسر والحرج في كثير من الموارد كان لقائل أن يقول : إنّه في بعض الموارد سهل ،
فسهولته فيه يستلزم إيجاب التكرير فيه فقال : إنّ سهولته في بعض يستلزم إيجابه فيه
الا ان هذا القول إحداث قول ثالث.
والمراد
بالثالث هنا : ما ينافي الإجماع المركّب ، فإنّه يتعارف أن يقال لخرق الإجماع
المركّب إحداث قول ثالث ، وإن كانت الأقوال في المسألة أكثر من اثنين.
قوله
: أن ينوي بقلبه.
لا يخفى أنّ
النيّة هو العزم ، والعزم هو الإرادة والقطع ـ صرّح بهما الجوهري في الصحاح ـ ولا
شك أنّ الإرادة والقطع عليها لا يكونان إلّا في القلب. وعلى هذا فلا حاجة إلى
التقييد بقلبه ، وإنّما قيّده من باب التجريد كما في قوله تعالى : ( أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلاً ).
ووجه التجريد :
أنّه لمّا شاع استعمال النية في آثارها الظاهرية من التلفّظ ونحوه مجازا وكان من
المهم أن يذكر أنه يجب أن لا يكون بالتلفّظ ، حيث إنّه موجب لبطلان الصلاة صرّح به
اهتماما بالمقام وتوضيحا له.
و « الباء » في
قوله : « بقلبه » إمّا بمعنى « في » أو للاستعانة.
قوله
: تدارك السابقة لا غير.
ذكره لدفع
توهّم أنّه يجب بعد تدارك السابقة إعادة اللاحقة التي صلاها.