responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 230

وكذا أي مثل ما ذكر أنّها ثلاث في صورة تقديم الركعتين قائما ما لو ظهر الاول اى كون الصلاة ركعتين بعد تقديم ركعتي الجلوس أو الركعة قائما بدلهما إن جوّزنا تقديم ركعتي الجلوس أو بدليّة الركعة كما مر ، فيحتمل صحّة الصلاة وعدم الإعادة للامتثال المقتضي للإجزاء.

ويحتمل الإلحاق بمن زاد ركعة آخر الصلاة سهوا ؛ لأجل أنّ الركعتين جالسا في حكم ركعة واحدة ، ومع انضمامها مع الركعتين قائما يصير المتمّم ثلاث ركعات ، وأمّا التشهد والتسليم الواقعان في آخر الركعتين جالسا ، فلا اعتبار به ؛ لكون المصلّي كالساهي ، فلا يضرّ زيادتهما.

قوله : ولعلّه السر إلى آخره

يعني : لعلّ ما ذكرنا هو السر في تقديم ركعتي القيام على ركعتي الجلوس ؛ فإنّه إذا قدّمت ركعتا القيام فان ذكر أنّ الصلاة كانت اثنتين يصحّ الصلاة قطعا ، وإن ذكر أنّها كانت ثلاثا يلزم زيادة ركعة فقط ، ولا يلزم شي‌ء آخر ، بخلاف ما إذا قدّمت ركعتي الجلوس ؛ فإنّه إن ظهر أنّ الصلاة كانت ثلاثا وإن كانت صحيحة ، إلّا أنّها ان ظهرت كونها اثنتين يلزم زيادة ركعة وتشهد وتسليم ولا شك ان الأوّل أقلّ محذورا ، فيجب مراعاته.

الفصل الثامن في القضاء

قوله : بتكرير الفرائض على وجه.

متعلّق بفعله وقوله : « على وجه » متعلّق بالتكرير ، والحرج والعسر مفعول للاستلزام. وقوله : « في كثير من موارده » متعلّق بالاستلزام.

والضمير في « موارده » راجع إلى التكرير أي : استلزام فعل القضاء أو الترتيب في كثير من موارد التكرير العسر والحرج ، والتخصيص بالكثير ؛ للاحتراز عن الطبقات ( كذا ) الاولى التي تكرر الصلاة فيها مرّة أو مرّتين.

ويمكن أن يكون قوله : « في كثير » متعلّق بقوله : « المنفيين » والضمير راجعا إلى العسر والحرج أي : المنفيين في كثير من موارد لزومهما وإن لم يكونا منفيين في بعض المواضع

نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست