نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 225
وإنما لم يقيّد
مطلقات التحريم بذلك مع كونه مقيّدا ووجوب حمل المطلق على المقيّد ؛ لضعف تلك
الرواية.
قوله
: كلّ جمعة عشرا بصلاة علي.
يعني : يصلي
أربعا من العشر بطريق صلاة علي ، وركعتين بطريق صلاة فاطمة ، وأربعا بطريق صلاة
جعفر ، وصلاة علي أربع ركعات في كلّ ركعة الحمد مرّة والتوحيد خمسون مرّة. وصلاة
فاطمة ركعتان في الاولى بعد الحمد « القدر » مائة مرّة ، وفي الثانية بعد الحمد «
التوحيد » كذلك ، كما في مصباح الكفعمي.
وفي بعض
الروايات في الثانية بعد الحمد « التوحيد » مرّة ، وبعد السلام يسبّح تسبيح فاطمة عليهاالسلام.
وصلاة جعفر :
أربع ركعات ، الاولى بالحمد و « الزلزلة » ، والثانية بالحمد و « العاديات » ،
والثالثة بالحمد و « النصر » ، والرابعة بالحمد و « التوحيد » ، فإذا فرغ من قراءة
الركعة الاولى يسبّح التسبيحات الأربع قبل ركوعه خمس عشرة ، ثمّ يقولها في ركوعه
ورفعه ، وسجوده ، ورفعه عشرا عشرا ، ثمّ يصلّي الثلاث البواقي كذلك.
الفصل
السابع في بيان احكام الخلل
قوله
: بعزوب المعني.
اسم مفعول
بمعنى : المقصود. والمراد منه أعمّ من المقصود تفصيلا أو إجمالا.
والتفسير به ؛
لخروج السهو جهلا. فالمراد بالسهو : عزوب ما قصده أوّلا تفصيلا كأن يقصد النيّة
والحمد والسورة إلى آخر الصلاة ، ثمّ سها عن بعض ، أو إجمالا كأن يقصد الصلاة ولم
يحضر أجزاءها في ذهنه مفصّلا. وعلى هذا فلو لم يقصد أوّلا قراءة الفاتحة ـ مثلا ـ لجهله
بوجوب قراءتها لا يكون سهوا ، وإن اطلق على تركه السهو لغة.
مسائل
سبع
الاولى
قوله
: لو غلب على ظنّه.
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 225