نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 220
وأمّا الجلسة
فما روي عن الصادق عليهالسلام أيضا : « من جلس بين أذان المغرب والإقامة كان كالمتشحط
بدمه في سبيل الله ». [١]
وقوله : «
وأمّا الخطوة فكما تقدّم » أي : لم يجد بها المصنّف في الذكرى حديثا لكنّها
مشهورة.
قوله
: غير الحكاية.
بدل عن « الكلام
» أي : ويقطع كلّ كلام غير الحكاية أي : لا يتكلّم بكلام غيره ، وإن كان قراءة.
قوله
: والشرط.
أي : مقدّم
ذاتا ، فإنّ الشرط ما يتوقّف وجود المشروط على وجوده ، فلا يمكن تحقّق المشروط
بدونه ، فيكون مقدّما ذاتا ، وإن لم يتقدّم وجودا.
قوله
: ففي البعض.
ولو تمكّن في
بعض مطلقا يجعله متصلا بالركوع حتّى يدخل إلى الركوع من القيام.
قوله
: فإن عجز عنه.
لا يخفى أنّ
القيام هنا أعمّ من الانتصاب والانحناء ، وإن كان الانتصاب مقدّما على الانحناء
وجوبا ، فلا يرد أن بعد العجز عن القيام يتعيّن الانحناء وبعده يجب القعود.
قوله
: مستقلا كما مر.
أي : من غير
استناد إلى شيء بحيث لو أزيل سقط.
الفصل
الرابع في باقي مستحباتها
قوله
: ويستحبّ القنوت.
القنوت لغة :
الخضوع لله والطاعة والدعاء. ويراد به هنا : الدعاء في موضع مخصوص من الصلاة بوضع
خاص.
ومنهم من قال :
دعاء مخصوص في موضع مخصوص من الصلاة.