نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 159
فى
احكام الاموات
قوله
: الموكّلة به.
الضمير راجع
إلى « الموت ». أي : الملائكة الموكّلة بالموت كملك الموت وأعوانه إلى الميّت ؛
لانّ حضورهم غير مختصّ بحال الاحتضار.
قوله
: إلّا مع الاشتباه.
أقول
: هذا التحديد
وإن وقع في الأخبار ولكن فيه إشكال ؛ لانّه إن ارتفع الاشتباه فيرجّح التعجيل قطعا
وإن كان قبل الثلاثة ، وإن لم يرتفع لا يجوز وإن كان بعد الثلاثة. فالمراد من هذا
التحديد إن كان مع حصول العلم فقبل الثلاثة أيضا كذلك ، وإن كان مع بقاء الاشتباه
فالثلاثة أيضا كما قبلها. إلّا أن يقال : إنّ بقاء الاشتباه إلى ثلاثة أيّام دليل
على عدم حياته ، فيكون مضي ثلاثة أيّام من أوّل زمان الاشتباه علامة من علامات
الموت.
ولكن يخدشه :
أنّه وإن كان كذلك في بعض الأوقات فيحصل بسببه العلم العادي بالموت ، إلّا أنّه
ليس كلّيا ويمكن عدم حصول العلم في بعض الأوقات ، ومع عدم حصوله فجواز الدفن
ممنوع.
قوله
: ميّت مسلم.
إطلاق المسلم
يشمل المخالف للحق وغيره. وخالف فيه جماعة من الأصحاب ، فلم يجوّزوا تغسيل
المخالف.
وقال بعض
المتأخّرين بعدم وجوبه.
قوله
: ولقيط.
اللقيط : هو
الانسان الضائع الغير المستقل بنفسه الذي لا كافل له فلا يتعلّق حكم اللقيط
بالبالغ العاقل ، ويتعلّق بالطفل غير المميّز ، وفي الطفل المميّز تردّد.
قوله
: والمسبيّ بيد المسلم.
أي : حال كون
المسبيّ بيد المسلم وإن سباه كافر. وليس المراد أن يكون سببه بيد المسلم.
نام کتاب : الحاشية على الروضة البهيّة نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 159